وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( في نحو أقسمت ) أي مما بصيغة الماضي قوله ( في الأخيرة الخ ) أي أسألك بالله الخ مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله الخ اه ع ش قوله ( ويندب ) إلى قوله وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله وقال إلى المتن قوله ( وقال أحمد الخ ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف اه ع ش قوله ( أو يمين المخاطب ) كان قصد جعلتك حالفا بالله اه ع ش قوله ( إن حلفت عليك ليست الخ ) أي في هذا التفصيل أي هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه رشيدي عبارة ع ش قوله إن حلفت عليك ليست الخ أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه قوله ( وآليت ) أي وإن لم يذكره فيما مر اه رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول أو آليت كما في النهاية قوله ( ويكره ) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله في غير المكروه قوله ( ويكره رد السائل ) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به اه ع ش قوله ( أو بوجهه ) كأسألك بوجه الله اه ع ش ( قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ ) .
فروع لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شيء وإن نوى لما مر وإن قال أيمان البيعة لازمة لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شيء لأن الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الإلتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج والغضب اه مغني عبارة سم وفي التنبيه وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن قال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك