وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصيغة اسم الفاعل قوله ( كطعام الغير ) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغبن والممتنع رأسا فليحرر اه سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله الآتي فمتى وجد الخ .
قوله ( ويحصل الشفاء ) أي يتوقع حصوله اه مغني قوله ( ومتى قدر إلخ ) .
خاتمة ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف وأوقات التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن على الأكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الأكل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اه روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش ( تتمة ) في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة اه .
= كتاب المسابقة = هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه نهاية ومغني قوله ( على نحو الخيل ) إلى قوله لأنه يؤذي في المغني إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وإنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب إلى إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن قوله ( وقد تعم ) أي المسابقة ما بعدها أي المناضلة قوله ( لهما ) أي لمعنى كلي يصدق على ما على نحو الخيل وما على نحو السهام قوله ( عطف خاص إلخ ) أي لنكتة آكديته قوله ( بالرمي ) أي بتعلمه ولو بأحجار اه ع ش فأطلق السبب على المسيب تدبر بجيرمي قوله ( بقصد التأهب إلخ ) سيذكر محترزه قوله ( للجهاد ) ينبغي أن يكون مثله قتال البغاة وقطاع الطريق اه سيد عمر قوله ( للرجال إلخ ) أي غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج اه مغني قوله ( المسلمين ) قال الشارح في غير هذا الشرح والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني اه سم قوله ( أي تحرم إلخ ) أي عليهما قوله ( لا بغيره ) لكنه مكروه ومسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في القليوبي اه بجيرمي قوله ( أو قد عصى ) كذا في الأسنى والمغني وعبارة النهاية أو فقد عصى اه أي خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ع ش قوله ( آكد ) أي من الرهان قوله ( للآية ) يتأمل قوله ( ولأنه ينفع إلخ ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع