وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه قوله ( قال الزركشي إلخ ) أقره المغني قوله ( وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ ) والأمر بالمسابقة يقتضيه اه مغني قوله ( وسيلتان له ) أي للجهاد اه مغني قوله ( لأصله ) أي أصل الجهاد قوله ( إما بقصد مباح إلخ ) محترز قوله بقصد التأهب للجهاد قوله ( فمباحان إلخ ) لأن الأعمال بالنيات اه مغني قوله ( فحرامان ) أي أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر اه ع ش قوله ( فيه ) أي أخذ العوض قوله ( بيانه ) أي العوض أو أخذه أو حله قوله ( لا قابله ) أي فيجوز في القابل أن يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته اه ع ش قوله ( لا قابله ) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه سم قوله ( فيمتنع على الولي إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة اه قوله ( فيه ) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة قوله ( أو نحو قرآن ) أي كعلم اه نهاية قوله ( وصح إلخ ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لإخبار فيه ولم فصله عنه قوله ( النشاب ) كرمان والواحدة بهاء اه قاموس قوله ( ورمي ) بالجر بخطه اه مغني ( قول المتن ومنجنيق ) أي الرمي به اه مغني .
قوله ( عطف خاص على عام ) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع اه سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على يد كان مغايرا تدبر اه ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك لأن الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة قوله ( لأن كل نافع إلخ ) فيه إظهار في موضع الإضمار عبارة النهاية لأنه في معنى السهم الخ قوله ( أما رمي كل إلخ ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه سم قوله ( فحرام إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح اه ع ش قوله ( وإلا ) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال اه ع ش قوله ( ولسعته ) عطف على اصطاد قوله ( أنواع اللعب إلخ ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ اه سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود اه قوله ( في الحديث إلخ ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله هذا دال الخ مقول القول قوله ( وتردد الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع الخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة اه وقال سم ظاهره ولو بمال اه قوله ( في إلحاق التقاف إلخ ) التقاف