وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد قوله ( لتقصيره ) عبارة غيره حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر اه قوله ( فإن صرح ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والحق إلى المتن وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ما ذكر قوله ( وكذا ) أي لا يلزم عوض قطعا اه مغني قوله ( قرينتها ) عبارة المغني قرينة إباحة أو تصدق اه قوله ( فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اه ع ش قوله ( صدق المالك إلخ ) لأنه أعرف بكيفية بذله مغني وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه .
قوله ( أما الحاضر إلخ ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا اه سم قوله ( أو لا يتغابن إلخ ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الأولى ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه .
$ فرع إذا طلب المالك العوض مع الغبن $ كان المضطر مخيرا بين الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل اه .
قوله ( هنا ) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر قوله ( مطلقا ) أي بعوض ودونه قوله ( وألحق به إلخ ) الإلحاق في شرح الروض اه سم .
قوله ( وتحريم أكله ) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على تحريم ذبحه قوله ( وميتة ) أي لصيد أو غيره قوله ( أصحها تعينها إلخ ) وقد يدعي أن المتن يفيده .
قوله ( أو ميتة ) أي لصيد قوله ( أكل الصيد ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية قوله ( فرع ) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية قوله ( عم الحرام إلخ ) ولو وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه اه نهاية زاد المغني ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده لأن الماء النجس أخف منه لأن نجاسته طارئة اه .
قوله ( ما تمس حاجته إلخ ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من إفراده اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه سيد عمر قوله ( بلفظ المصدر ) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا الآكلة اه سم أي