وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية قوله ( لكن حركته إلخ ) أي فيحل اه سم قوله ( وإن طالت ) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن المغني والأسنى والنهاية قوله ( بخلاف ما لو بقي ببطنها إلخ ) أي فيحرم اه سم قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا قوله ( قال البلقيني إلخ ) أي عطفا على ما لم يتم انفصاله الخ قوله ( وإلا كأن ضرب إلخ ) عبارة المغني فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل اه قوله ( وما لم يكن إلخ ) عطف على قوله ما لم يتم الخ وليس من مقول البلقيني قوله ( أو مضغة ) عطف على علقة قوله ( على ما يثبت به الاستيلاد ) يعني لو كانت من آدمي اه مغني قوله ( والتقييد إلخ ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية قوله ( ومن اضطر ) أي كان مضطرا قوله ( وهو معصوم ) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه قوله ( نحو زنى به إلخ ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي قوله ( أو نحوهما ) أي المرض المخوف وغير المخوف .
قوله ( من كل مبيح للتيمم ) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم مغني وروض مع شرحه قوله ( كميتة ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر قوله ( ولو مغلظة ) وميتة الكلب والخنزير في مرتبة أخذا من إطلاقه اه ع ش قوله ( أي غير العاصي إلخ ) حال من ضمير لزمه الراجع للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الأولى إسقاط أي قوله ( ونحوه ) أي نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن الأذرعي قوله ( وكذا خوف العجز إلخ ) هذا داخل في قوله أو نحوهما الخ فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف قوله ( عن نحو المشي ) كالركوب اه مغني قوله ( أو التخلف ) عطف على العجز قوله ( وعيل ) أي فقد اه ع ش قوله ( ويكفي غلبة ظن إلخ ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط في حصول الظن الاعتماد على قول طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن مستندا لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه ع ش قوله ( حصول ذلك ) أي الموت وما عطف عليه قوله ( على السواء ) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة لم يجز تناوله اه ع ش قوله ( لم يجز لها تمكينه ) وخالف إباحة الميتة في أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها اه مغني قوله ( ولكونه إلخ ) أي الزنى اه ع ش والأولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله ( شدد فيه أكثر ) أي من اللواط قاله ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح الخ ولقوله السابق إلا بعد نحو زنى به الخ فليراجع قوله ( كما يجوز ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف قوله ( للمسلم ) أي الصائل اه مغني قوله ( بخلاف ذاك ) صريح في عدم الشهادة هنا اه سم قوله ( أي كآدمي إلخ ) عبارة المغني كشاة وحمار اه