وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل الخ قوله ( فيكره إلخ ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة قوله ( لكثرة اخلافهم إلخ ) راجع لكل من الصباغين والصواغين وقوله والوقوع الخ راجع للصواغين فقط قوله ( والوقوع في الربا ) لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه اه مغني قوله ( والذي في المجموع إلخ ) اعتمده شيخ الإسلام وكذا النهاية والمغني كما مر قوله ( بحرفة دنيئة ) ومنها حرفة الماشطة اه سم قوله ( وفي خبر إلخ ) الأنسب تقديمه على قوله والذي في المجموع .
قوله ( بل يكره ) إلى قول المتن ويحل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن يشتري به ملبوسا أو نحوه ولا كراهة في ذلك والظاهر كما قال الأذرعي التعميم بوجوه الاتفاق حتى التصدق به اه قوله ( بل يكره له إلخ ) ولا يكره للرقيق وإن كسبه حر اه مغني قوله ( وهو مثال إلخ ) عبارة المغني .
تنبيه قوله أن لا يأكله قوله ( حتى التصدق به ) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا اه سم ويظهر الثاني أخذا من قولهم الآتي ولدناءة القن قوله ( عنها ) أي أجرة الحجام والجار متعلق بالنهي قوله ( وآثر ) أي المصنف قوله ( ولدناءة إلخ ) متعلق بقوله لاق الخ قوله ( يسن للإنسان إلخ ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة والكل لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال فإن التبعة عليه في نفسه آكد لأنه يعلمه والعيال لا تعلمه ثم قال والذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من المؤن اه قوله ( ولا تحرم إلخ ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يد السلطان قال الغزالي حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع وقال مشهور المذهب الكراهة لا التحريم مع أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي اه قوله ( أفضل المكاسب الزراعة ) أي ولولم يباشرها بنفسه بل بالعملة اه ع ش قوله ( ثم التجارة ) أي لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها اه مغني قول المتن ( وجد ميتا ) أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة بالمعجمة سواء كانت حركاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها اه مغني قوله ( وإن أشعر ) إلى قوله كما قاله في النهاية والمغني إلا قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن طالت قوله ( وإن أشعر ) أي نبت شعر قوله ( ما لم يتم إلخ ) ظرف لقول المصنف ويحل الخ قوله ( لو خرج ) أي رأس الجنين اه مغني قوله أو ميتا عطف على قوله وبه حياة مستقرة .
قوله ( بكلام الإمام ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا واللفظ للأول وإن خرج بعد ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافا للبغوي اه أقول ويفهم ضعف ما قاله البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالأولى قوله ( خلافه ) أي خلاف كلام الإمام قوله ( وغيره ) أي ورأيت غير ابن الرفعة قوله ( فذبحت ) عطف على قوله خرج قوله ( حل ) أي إذا مات عقب خروجه