وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش ) ومحل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قاله شربه لإساغة لقمة فيحل اه أسنى قوله ( كما مر ) أي في الأشربة قوله ( وأما العاصي بسفره ونحوه ) عبارة المغني ويستثني من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الأكل حتى يتوب قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ويحتمل أن الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه اه قوله ( وقاطع طريق ) أي قاتل في قطع الطريق مغني ونهاية قوله ( لأنه لا يؤمر إلخ ) قضية هذه العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه سم .
قوله ( لزمه تقديمها على الحرام ) أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما تندفع به الضرورة اه ع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا اه ويدفع ذلك الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة اه قوله ( على قرب ) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول المتن ( لم يجز ) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال مغني وأسنى قوله ( وهو بقية الروح ) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ اه ع ش قوله ( على المشهور إلخ ) عبارة الأسنى والمغني قال الإسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب أي والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه قوله ( يتوقعه ) أي الحلال قريبا اه مغني قوله ( لإطلاق الآية ) إلى قوله ويجب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( على ذلك ) أي ما يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا .
قوله ( ولو شبع إلخ ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر الخ قال ع ش قوله في حال امتناعه الخ قضيته أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل منهما وينافي ذلك ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه