وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره اه قوله ( ككثير أفيون وحشيش إلخ ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم من عادته أن تناوله لقليل شيء من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه إيعاب قوله ( وجوزة ) أي جوزة طيب اه نهاية قوله ( وجلد دبغ ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى قوله ( كمخاط ومني ) والحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى المنع اه مغني قوله ( مثلا ) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه قوله ( فيه ) أي الفم قوله ( لأنه غير مستقذر إلخ ) قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الإفراد فتأمل اه رشيدي قوله ( بحيث تستقذر ) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي الطباع السليمة اه ع ش قوله ( أو قطعة ) إلى قوله في الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى .
قوله ( لم يحرم أكل الجميع ) ظاهره وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل منه شيء لحرمة الآدمي وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لأنه صار مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه قول المتن ( وكنس ) أي لنجس كزبل مغني وشرح منهج قول المتن ( مكروه ) أي تناوله اه شرح المنهج قوله ( للحر ) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره في المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه قوله ( وإن كسبه قن ) فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما كسب بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة وإلا لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى إلخ ) هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته صلى الله عليه وسلم اه رشيدي أي المرجوح قوله ( ولو حرم لم يعطه إلخ ) فإن قيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له صلى الله عليه وسلم اه مغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى إلا أن يقال لعله كان معلوما اه قوله ( كإعطاء شاعر ) لئلا يهجوه مغني وأسنى ومقتضاه أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخرا قوله ( أو ظالم ) أي لئلالا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ منه شيئا أكثر مما أعطاه مغني وإسنى قوله ( فيحرم الأخذ فقط ) أي ولا يحرم الإعطاء لما تندفع به الضرورة اه ع ش قوله ( وعلة خبثه ) أي كسب الحاجم وكذا ضمير به قوله ( نعم صحح إلخ ) عبارة النهاية لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها اه قال ع ش ومثل الماشطة القابلة اه قوله ( وقيل دناءة الحرفة إلخ ) عبارة