وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أظهر اه سم قوله ( إنها لا تحرم ) وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش عبارة المغني وقال الغزالي ترك الأكل من الورع اه قوله ( لحل ذاته ) أي الغذاء الحرام اه رشيدي قوله ( وإنما حرم لحق الغير ) أي وغير المكلف لا يخاطب بالحرمة اه رشيدي قوله ( وبه ) أي بقوله لحل ذاته فارقت أي الشاة المعلوفة بعلف حرام قوله ( غير اللحم ) جواب لو وقوله حرمت جواب أن وقوله مبني الخ خبر وما في الأنوار الخ قوله ( مبني على الضعيف إلخ ) فيه أمور منها أن كونه مبنيا على حرمة الجلالة من جملة ما في الأنوار خلافا لما يوهمه كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو الذي اعتمده البغوي في فتاويه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله وما في الأنوار الخ لا موقع له بعدما ذكره عن الغزالي وابن عبد السلام إذ هو متأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في الشاة المذكورة أيضا للمعنى الذي ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما إنما اقتصرا على نفي الحرمة لأنها التي كانت تتوهم من غذائها بالحرام وقد سبق أن ما قالاه سبقهما إليه البغوي اه رشيدي قول المتن ( طاهر ) أي مائع محلى ومغني قول المتن ( ودبس ) هو بكسر الدال المهملة ما سال من الرطب اه ع ش عبارة القاموس الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل اه قوله ( بالمعجمة ) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلا قوله هذا إلى ولا يكره قوله ( تناوله ) إلى المتن في النهاية إلا قوله للخبر إلى ولا يكره وقوله ولبن وقوله أو من غير مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت قوله ( هذا ) أي الباقي قوله ( هو المحترز عنه ) أي بذائب اه سم قوله ( مطلقا ) أي ما لاقى النجس وغيره قوله ( ولا يكره أكل بيض إلخ ) كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة اه أأسنى قوله ( ولا يحرم من الطاهر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ الخ قوله ( ومنه ) أي التراب قوله ( وسم ) كقوله وجلد عطف على نحو حجر قوله ( إلا لمن يضره ) أي القليل منه أما الكثير فيحرم اه ع ش .
قوله ( ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول ) كذا في العباب قال الشارح في شرحه كما ذكره القاضي لكن اعترضه النووي بأنه يتعين تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الأشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان انتهى اه سم قوله ( جوز ) لعل المراد به الظن لا ما يشمل التوهم وإلا ففيه حرج لا يخفى فليراجع قوله ( إنه سم أو من غير مأكول ) نشر على ترتيب اللف قوله ( مسكر ) قال في الروض ويحرم مسكر النبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه وقضيته عدم الحد وإن أطرب والظاهر أنه المعتمد خلافا لما في شرحه عن الماوردي اه سم عبارة شرح الروض والمغني ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع