وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الريح .
قوله ( يحتاج فيه لسند ) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة اه سم قول المتن ( حرم إلخ ) وينبغي كما قاله البلقيني تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة الخ قضية التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة اه وهي تقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه اه قوله ( أكله ) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله وبه قال أحمد قوله ( ويكره إطعام مأكولة نجسا ) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس اه ع ش ويصرح بذلك قول الروض مع شرحه والمغني ويعلف جواز المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره علفها به اه قوله ( وهو محتمل ) لعل الأوجه خلافه اه سم ويؤيده بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن في عرقها وغيره اه قوله ( لأن النهي ) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو تنجس في النهاية .
قوله ( لا يحرم ) من التحريم قوله ( لو نتن ) ككرم وضرب اه قاموس قوله ( ويكره ركوبها إلخ ) ظاهره وإن لم تعرق اه ع ش قوله ( ومثلها ) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اه مغني قوله ( إذا تغير لحمها ) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اه رشيدي قوله ( لا زرع إلخ ) عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل اه قوله ( ومنه ) أي التعليل قوله ( أو متنجسا ) كشعير أصابه ماء نجس اه مغني قوله ( كما بحثا ) ببناء المفعول عبارة النهاية كما هو ظاهر كلام الروض اه وعبارة المغني كما هو ظاهر كلام التنبيه اه .
قوله ( فهو تفريع عليهما ) قد يقال إن ما قدره لا ينتج هذا لأنه أخذ الحل في المتن بمعنى عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا كراهة والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم يحرم ولم يكره فالمراد أبيح اه رشيدي عبارة المغني وقول المصنف حل المراد به زوال التحريم على الأول والكراهة على الثاني فلو قال لم يكره لكان أولى إذ الحل يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين اه قوله ( أما طيبه إلخ ) عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي وقال غيره يزول قال الأذرعي وهذا ما جزم به المروزي تبعا للقاضي وقال شيخنا وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك اه قوله ( غذيت بحرام ) أي بعلف حرام كالمغصوب اه مغني قوله ( ورجح ابن عبد السلام إلخ ) هل يجوز التصرف بأكل ويسع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأسا بحيث انعدمت عينه ولا كذلك هناك ولعل هذا