وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملاصقة اه قال الرشيدي قوله نعم في هذه الحالة الخ فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته اه وهو أيضا حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ قوله ( المراد أهل محلته إلخ ) عبارة النهاية والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قاله الجرجاني واستظهره الزركشي وغيره اه أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو ارتفاعه عليه ولو لم يصل للأربعين دارا اه ع ش قوله ( ويعلو على ملاصقه إلخ ) قد يقال كل ملاصق له من أي جانب كان هو من محلته اه سم قوله ( بذلك ) أي بما قاله الجرجاني قوله ( بعده ) أي بناء الذمي قوله ( بحيث صار ) أي بناء الذمي لا ينسب إليه أي إلى بناء المسلم من حيث الجيرة قوله ( لم يبعد اعتماده ) أي قول الجرجاني قوله ( أيضا ) إلى قوله بأن كان في المغني وإلى قوله ويتردد النظر في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن قوله ( بينهما ) أي بناء المسلم وبناء الذمي قول المتن ( بمحلة ) والمحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر الأجل والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم اه ع ش عن المصباح قوله ( كطرف ) أي من البلد اه مغني قوله ( بأن كان إلخ ) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عده من البلد اه رشيدي قوله ( وليس بحارتهم إلخ ) حال من الواو في كانوا قوله ( مع عده ) أي المنفصل قوله ( من رفع البناء ) إلى قوله أي حيث في المغني .
قوله ( بمنع بروزهم ) لعل المراد بالبروز هنا أن يكون بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء جاره المسلم لكن قد يناسبه التعليل الآتي إذ لا يلزم من القرب المذكور الاطلاع على عورة جاره البعيد منه بالنسبة إلى النهر فليحرر قوله ( في نحو النيل ) عبارة النهاية في نحو الخلجان اه .
قوله ( على جار مسلم ) عبارة النهاية على بناء جار مسلم اه قال ع ش قوله على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من البروز على الخلجان بغير هذا القيد وحيث قيد بالجار فانظر في أي صورة يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى تكون مقصودة بالحكم اه ع ش وتظهر المخالفة بما قدمته آنفا من المراد بالبروز قوله ( كالإعلاء ) أي كالإضرار به قوله ( ثم ) أي في البناء قوله ( نعم يتصور ) أي البروز قوله ( ولو رفع ) إلى قوله أخذا في المغني قوله ( وكذا ببيعه لمسلم إلخ ) ظاهره وإن لم يحكم بالهدم حاكم قبل البيع وعبارة شيخنا الزيادي ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكم الحاكم بالهدم وإلا سقط اه ع ش وذكر المغني عن ابن الرفعة مثلها وأقره قوله ( والذي يتجه إبقاؤه إلخ ) قال ع ش استظهره شيخنا الزيادي اه وقال سم أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وعبارة النهاية وقيل الأوجه بقاؤه ترغيبا في الإسلام وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم اه ولعله أفتى بهما في وقتين متغايرين فليراجع قوله ( قال الأذرعي وحكمت إلخ ) أقره المغني قوله ( وبالنقص إلخ ) لعله عطف تفسير قوله ( فما قالاه ) أي الشيخ والأذرعي قول المتن ( ويمنع الذمي ) أي في بلاد المسلمين اه مغني قوله ( أي الذكر ) إلى قوله على ما رجحه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله ( أي الذكر إلخ ) يفيد أن الأنثى وغير المكلف لا يمنعون اه سم