وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( على البائع إلخ ) أي باق عليهما لأنه جزية اه سم قوله ( وإن لم يشرط ) إلى قوله والأوجه في النهاية إلا قوله على المعتمد وقوله فقط قوله ( ولو لخوف سراق إلخ ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقا في دفع القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه سم .
قول المتن ( على بناء جار مسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء أعلى من بناء جار لهما مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه اه سم بحذف قوله ( وإن كان ) إلى قوله ولا نسلم في المغني إلا قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن يأتي وتردد قوله ( وقدر ) أي المسلم قوله ( نعم بحث البلقيني ) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني اه وعبارة المغني ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى اه قوله ( وإن عجز المسلم إلخ ) غاية في قوله ( لم يكلف الذمي الخ ) قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( أما جار ذمي إلخ ) محترز قول المصنف مسلم قوله ( شراؤه إلخ ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لأنه وضع بحق فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلو والمساواة مغني قوله ( عالية ) أي أو مساوية بالأولى قوله ( فلا يمنع ) أي الذمي قوله ( من الاشراف ) أي على المسلم قوله ( كصبيانهم ) أي كمنع صبيانهم من الإشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية عن الماوردي اه مغني قوله ( فيمنع ) أي كل من الذمي وصبيانه قوله ( إلا بعد تحجيره ) أي نصب ما يمنع الإشراف قوله ( كما قاله ) إلى قوله وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه قوله ( ونازع فيه ) أي في الاستثناء المذكور قوله ( بأنه ) أي التحجير قوله ( وله استئجارها إلخ ) أي بلا خلاف اه مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله ( أيضا ) أي كشراء قوله ( لكن يأتي ) أي في السكنى قوله ( ما تقرر ) أي من منع طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره قوله ( وتردد الزركشي إلخ ) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما نقلا عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن أي وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية الخ قوله ( وقد زال ) أي حق الإسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي قوله ( وقضية كلامهم إلخ ) عبارة المغني والأوجه الأول اه أي جريان حكم التعلية في الروشن قوله ( ولا نسلم إلخ ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده لأن التعلية من حقوق الملك الخ اه رشيدي قوله ( أيضا ) أي كما أنها من حقوق الملك .
قوله ( ان المسلم لو أذن إلخ ) أي للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما يمنع من الإشراع في الطرق المسبلة لأنه شبيه بالإحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الإشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه رشيدي وقوله وقول الجرجاني الخ اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام لكن زاد الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة