وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكفي الإطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الإطلاق ويحمل على ما جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر اه ع ش قوله ( ما فتح ) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى أو بالشرط وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم قوله ( كذلك ) أي صلحا على أن الأرض لنا الخ قوله ( ثم فتح إلخ ) عطف على قوله استولوا عليه قوله ( لكن الوجه إلخ ) قدمنا عن المغني ما يوافقه قوله ( هو الأول ) أي أن العبرة بالشرط الأول اه ع ش قوله ( ومعنى لهم ) إلى قوله أيضا في المغني قوله ( هنا ) أي في قول المصنف ولهم الإحداث الخ قوله ( حل ذلك ) أي إحداث نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في الآخرة وقوله أو استحقاقهم له أي فيجوز للإمام الإذن لهم فيه ويأثم بالمنع منه قوله ( عدم المنع إلخ ) خبر قوله ومعنى لهم الخ قوله ( عدم المنع منه فقط ) أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه نهاية .
قوله ( فقط لأنه إلخ ) عبارة المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ولا نقول إن ذلك جائز اه قوله ( ومن هنا ) أي من أجل أن معنى لهم هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقط قوله ( في هذا الباب ) أي باب الجزية قوله ( وهو ) أي هذا التوهم قوله ( منهم ) أي الجمع المذكور قوله ( الصريح إلخ ) صفة كاشفة للإذن قوله ( إن ما يخالف إلخ ) أي بأن ما الخ قوله ( انتهى ) أي كلام القاضي قوله ( ولكون ذلك ) أي نحو إحداث الكنيسة قوله ( أفتى السبكي ) إلى قوله وانتصر في المغني قوله ( لا يجوز لحاكم ) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه قوله ( فسخناه ) أي الإيجار المذكور قوله ( ثم اختار ) أي السبكي من كل ترميم وإعادة أي لنحو كنيسة مطلقا أي سواء استحقت الإبقاء أو لا قوله ( ولا يجوز إلخ ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم إلا أن بهذه الصفة اه قوله ( معظمة ) احتراز عن الصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة قوله ( ما فتح ) إلى قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط إلى أو على أنه قوله ( أو على أنه لنا ) أي أو فتح صلحا على أن الأرض لنا قوله ( للإمام رده إلخ ) خبر ما فتح الخ قوله ( وتؤخذ الجزية إلخ ) عبارة المغني فالمأخوذ منهم أجرة لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا والجزية باقية فتجب مع الأجرة اه قوله ( لأنه ) أي الخراج قوله ( لا تسقط إلخ ) خبر ثان لأن فكان الأولى التذكير قوله ( من أرض نحو صبي ) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وخنثى اه مغني قوله ( ولهم الإيجار ) لأن المستأجر يؤجر اه مغني قوله ( لا نحو البيع ) أي مما يزيل الملك كالهبة قوله ( ولا يشترط إلخ ) أي في رده إليهم بخراج معين قوله ( أو على أنه ) أي ما فتح صلحا الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان الأنسب تقديمه على قوله والأراضي التي الخ قوله ( كل سنة ) يعني يؤدونه كل سنة قوله ( صح ) أي الصلح المذكور .
قوله ( وأجريت عليه ) أي الخراج المأخوذ أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفيء ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى اه مغني قوله ( وإن لم يزرعوا ) أي الأرض قوله ( فإن اشتراها ) أو أتى بها اه مغني قوله ( صح ) أي وعليه الثمن والأجرة اه مغني قوله