وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجواب عنه في مصر قوله ( على ما مر ) أي قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت عنوة وقيل صلحا اه قول المتن ( لا يحدثونها إلخ ) وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه مغني .
قوله ( حال الفتح إلخ ) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه بقوله والمنهدمة الخ قوله ( قال الزركشي إلخ ) عبارة المغني وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه قوله ( فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر ) أقول قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه سم قوله ( ومر الجواب عنه ) أي قبيل فصل الأمان اه سم قوله ( والمنهدمة إلخ ) أي وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله المار يقينا قوله ( والمنهدمة إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا .
تنبيه لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه قول المتن ( جاز ) المراد به عدم المنع إذ الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه مغني قوله ( لأن الصلح ) إلى قوله وبه صرح في النهاية قوله ( وليس منه ) أي من الأحداث اه ع ش قوله ( ولو بآلة جديدة ) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها اه نهاية وقال في المغني والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت لأنها مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة اه قوله ( ونحو تطيينها إلخ ) وليس لهم توسيعها لأن الزيادة في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى اه مغني وروض مع شرحه قوله ( وتنويرها ) عطف مغاير اه ع ش قوله ( منع شرط الإحداث ) أي منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه اه ع ش قوله ( وبه صرح إلخ ) عبارة النهاية وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز اه قوله ( وحمله الزركشي إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( ورد إلخ ) عبارة المغني ومقتضى التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر اه قوله ( شرط الأرض ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن قوله ( وسكت عن نحو الكنائس ) أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه مغني قول المتن ( قررت إلخ ) ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الأخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه إلا قوله ويمنعون الخ ما نصه وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم اه أي كما سيأتي التصريح بذلك قول المتن ( ولهم الإحداث إلخ ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الإحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو