وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( أو انفردوا إلخ ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه رشيدي قوله ( بجوارنا ) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح كما في المختار اه ع ش قوله ( فيها مسلم ) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطراف دار الحرب اه ع ش قوله ( فإن أريد إلخ ) أي من الإلحاق اه ع ش قوله ( عنهم بخصوصهم ) أي الذميين بدار الحرب قوله ( والظاهر أنه غير مراد ) أي وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اه ع ش قول المتن ( ببلد ) أي بجوار دار الإسلام كما قيده في الروضة اه مغني .
قوله ( كما لا يلزمهم الذب إلخ ) أي عند طروق العدو لنا اه مغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كانوا بدارنا أو بجوارها قوله ( أما عند شرط إلخ ) محترز قوله عند إطلاق العقد الخ .
قوله ( أو بمحل إذا إلخ ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه سم ولك أن تمنع المخالفة بأن المراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا قوله ( إذا قصدوهم ) أي قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول المتن ( كنيسة ) وبيت نار للمجوس اه مغني قوله ( وبيعة ) بالكسر للنصارى مختار اه ع ش قوله ( وصومعة ) كجوهرة بيت للنصارى اه قاموس قوله ( حال كونهم مستقلين إلخ ) عليه ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل اه سم قوله ( كاليمن ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية إلا قوله وذلك إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط قوله ( وقول شارح إلخ ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة كالمدينة واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا المنع إنما كان في آخر الإسلام وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الإسلام قبل منع السكنى اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه وعبارة الرشيدي وقد يقال أن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الاحداث وعدمه اه قوله ( مطلقا ) أي أحدثوا كنيسة ونحوها أم لا قوله ( لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ ) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى الخ قوله ( وجاء معناه عن عمر إلخ ) عبارة المغني وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة اه قوله ( لهما ) أي عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قوله ( والصلح إلخ ) عبارة المغني ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه قوله ( وما وجد ) إلى قول المتن وإن أطلق في المغني إلا قوله بعد الإحداث إلى قوله ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط وقوله ومر الجواب عنه في مصر قوله ( بعد الإحداث أو الإسلام ) نشر على ترتيب اللف وقوله أو الفتح أي عنوة الآتي وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار قوله ( في الصلح ) أي في صورتي الفتح صلحا .
قوله ( كمصر ) أي القديمة ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من الكنائس الموجودة الآن اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في الشارح ما يخالفه ويشير إليه بقوله الآتي ومر