وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك اه سم قوله ( هل يفي برؤوسهم ) أي بقدر دينار لكل كامل منهم قوله ( كما تقرر ) أي في شرح وخمس المعشرات قول المتن ( ثم المأخوذ ) أي باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية اه مغني قول المتن ( فلا يؤخذ ) أي شيء قول المتن ( من مال من لا جزية عليه ) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه قوله ( أجيبوا ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( أجيبوا ) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد اه أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم .
$ فصل في جملة من أحكام عقد الذمة $ قوله ( في جملة ) إلى قول المتن أو أسلم في النهاية قول المتن ( يلزمنا الكف ) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم اه رشيدي ويصرح بذلك تصوير شرح المنهج الكف بقوله بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر الخ قوله ( نفسا ) إلى قوله أما عند شرط في المغني إلا قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن قوله ( كخمر وخنزير ) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما اه ع ش .
قوله ( أو انتقصه ) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو اه بجيرمي قوله ( فأنا حجيجه ) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه بجيرمي عن القليوبي قول المتن ( نفسا ومالا ) منصوبان على التمييز من الكف وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ولا يجوز أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني فيلزم وقوع التمييز معرفة وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف اه مغني أقول وإعمال الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي قوله ( ورد إلخ ) عطف على الكف .
قوله ( ورد ما نأخذه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بالمال عن الخمر والخنزير ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر على مسلم اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه لهم لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه قوله ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من الضمان والرد قوله ( كما أفادته آيتها ) انظر وجه الإفادة فيها اه رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم بالإسلام أو بذل الجزية والإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه قوله ( وآثر الأولين ) أي أهل الحرب اه ع ش قوله ( لأنه يلزمنا الذب عنها ) أي عن دارنا ومنع الكفار من طروقها اه مغني قوله ( لم يلزمنا الدفع عنهم ) أي دفع غير المسلم أخذا من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم