وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالكسر على الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء النسب وقوله وتنوخ هو بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني على غير قياس وقياسه بهراوي اه ع ش قوله ( فأبى ) أي عمر رضي الله عنه اه ع ش .
قوله ( فصالحهم إلخ ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني وأسنى قول المتن ( فمن خمسة أبعرة شاتان ) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشر ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه كذا قالاه وقال ابن المقري قلت وفيه نظر إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه مغني قوله ( ويجوز غير تضعيفها إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن وفي قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه قوله ( لو زاد ) أي التضعيف على دينار قوله ( جاز النقص إلخ ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة اه إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة اه سم قوله ( قال البلقيني إلخ ) أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية قوله ( وإلا في المعلوفة إلخ ) أي فلا يأخذ منها شيئا لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا لوجبت الخ اه ع ش قوله ( لأنه لو ضعف إلخ ) ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه مغني قوله ( لضعف علينا إلخ ) أي وهو ممنوع قطعا اه مغني قوله ( والخيرة فيه ) أي الجبران أي في دفعه أو أخذه وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش قوله ( للإمام ) ويعطي الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء اه مغني قول المتن ( ولو كان بعض نصاب إلخ ) وهل المعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغني والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه مغني قوله ( المال الزكوي ) أي للكافر قوله ( إذ لا يجب فيه شيء على المسلم ) أي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم اه مغني قوله ( في الخلطة إلخ ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا اه مغني .
قوله ( لأنا نقول لا نظر هنا إلخ ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام