وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقراء اه رشيدي قوله ( ولا يخرجون ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا قوله قليل منهم أجبروا وقوله أو أكثرهم قوله ( ولا يخرجون إلخ ) أي فلو خالفوا أثموا والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر المدة المشروطة اه ع ش قوله ( أهل منزل منه ) أي من منزله وإن ضاق أسنى ومغني قوله ( أبوابهم ) أي أبواب دورهم لا أبواب المجالس قوله ( مدة إقامتهم ) أي إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما اه مغني قول المتن ( ولا يجاوز ) أي الضيف في المدة اه مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه وإليه يشير قول الشارح أي لا يندب الخ قول المتن ( ثلاثة أيام ) أي غير يومي الدخول والخروج اه ع ش قوله ( لأنه إلخ ) أي الزمن المذكور قوله ( فإن شرط ) إلى الفصل في النهاية قوله ( إنه يشترط ) أي ندبا كما مر اه ع ش قوله ( ولو امتنع إلخ ) أي من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه قوله ( فناقضون ) أي فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه ع ش .
قوله ( وله حمل ما أتوا به ) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لأنه مكرمة وما هنا معاوضة اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقا فله الارتحال به اه وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم اه قوله ( ولا بطعام ما بعد اليوم ) أي لا يطلب تعجيله منهم اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي عن التفصيل الآتي آنفا قوله ( فلا يحسب هذا منها ) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه اه سم بحذف قوله ( ففوتت ) ببناء المفعول قوله ( فيحتمل ) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها اه قوله ( كبير جدوى ) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال والإجبار جدوى أي جدوى اه سم قوله ( عرب ) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله لا يقال إلى المتن قوله ( حكمها ) أي الزكاة أي وشرطها مغني وأسنى قول المتن ( فللإمام إلخ ) يفهم أنه لا يلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة اه مغني قول المتن ( إجابتهم إلخ ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول الإمام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول المتن ( ويضعف ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( بنو تغلب ) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي