وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا في الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الأربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر اه سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الأشخاص أو الأوصاف وعند الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على الدينار وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى شخص منهم الفقر مثلا قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه .
قوله ( فحينئذ ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت بينهم قوله ( ولو بقوله إلخ ) عبارة المغني والقول قول مدعي التوسط أو الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الأم اه قوله ( فأكثر ) هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد ان ذلك الأكثر عليهما أي المتوسط والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد اه سم قوله ( كذلك ) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اه ع ش قوله ( على هذا ) أي ما في المتن من جواز المماكسة في الأخذ قوله ( في سير الواقدي ) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي النص قوله ( وقد يجاب بفرض ذلك إلخ ) في النهاية ما يوافقه كما مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته .
تنبيه هذا أي قول المصنف ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على الشيء فلا يجوز أخذ شيء زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الأم وأطلق الشيخان استحباب المماكسة فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الأخذ واستدل بقول الأصحاب يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلا لذلك لأن قولهم حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره اه قوله ( وضده ) مفرد مضاف إلى المعرفة فيعم ضدي الغني قوله ( وذلك ) أي اعتبار الغنا وضده وقت الأخذ الخ قوله ( ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت ) أي فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع اه مغني قوله ( فعنده ) أي الأخذ .
قوله ( إن يماكس المتوسط إلخ ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط أو غني أو مدعي التوسط بأن يقول أنت غني قوله ( فأكثر ) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفا عن سم فيه قوله ( عنده ) أي العقد قوله ( في ضابطهما ) أي المتوسط والغني قوله ( ويتجه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى المتن وقوله في حكمه وقوله أو حجر عليه بسفه قوله ( كالنفقة ) أي كضابطهما في نفقة الزوجة قال ع ش أي بأن يزيد دخله على خرجه اه قوله ( لا العاقلة ) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل من عشرين دينارا اه ع ش قوله ( ولا العرف ) عطف على قوله كالنفقة كقوله