وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة عبارة النهاية والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا بالعاقلة ولا بالعرف اه بحذف قوله ( لأنه مختلف ) لعل الضمير للغني والمتوسط فتأمل اه رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر بل المتعين رجوعه للعرف في الغني والمتوسط قوله ( أما السفيه إلخ ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى للمصلحة اه سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم قوله ( فيمتنع إلخ ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه قوله ( لزمه ما عقد به إلخ ) ظاهره لزومه لكل عام اه سم قوله ( فيما يظهر من ترجيحه ) أي من وجهين اه سم قوله ( قولي الآتي ) أي قبيل قول المصنف في خلال سنة قوله ( من دينار ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو حجر إلى المتن وقوله أو حجر عليه بسفه قول المتن ( ثم علموا ) أي بعد العقد اه مغني قول المتن ( لزمهم ما التزموا ) أي في كل سنة مدة بقائهم اه ع ش قول المتن ( فإن أبوا ) أي بعد العقد اه مغني قوله ( فيختار الإمام إلخ ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو بلغوا المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه أو لا اه قوله ( أو جن ) أو نبذ العهد اه مغني .
قوله ( أو حجر عليه ) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق وفقير عجز عن كسب قوله ( أو فلس ) أي بعد فراغ السنة على ما يأتي اه ع ش قوله ( وإذا وقع إلخ ) والأولى التفريع قول المتن ( من تركته ) أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها سم ومغني قوله ( فإن كان ) أي الوارث اه ع ش .
قوله ( أخذ الإمام من نصيبه بقسطه إلخ ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه سم قوله ( وسقط الباقي ) أي حصة بيت المال اه مغني ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فيئا ع ش قوله ( ضاربهم ) أي الغرماء قوله ( أو أسلم إلخ ) أو نبذ العهد اه مغني ما ذكرته أي آنفا في شرح أو في خلال سنة قوله ( وهو مشكل ) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه أو سفه في غير محله اه قوله