وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل أقل الجزية $ قوله ( من غني ) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله خالص مضروب وقوله وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية قوله ( دينار خالص إلخ ) والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفا وأكثر والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اه ع ش قوله ( فلا يجوز العقد إلا به ) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولا على الأخذ لا العقد فليتأمل اه سم عبارة الإسنى والمغني وظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه قوله ( وإن أخذ قيمته ) أي جاز أخذ قيمته اه ع ش قوله ( وهو بفتح العين إلخ ) وفي المختار وقال الفراء العدل بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاما يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العرب فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة اه ع ش قوله ( وتقويم عمر إلخ ) مبتدأ خبره لأنها كانت الخ قوله ( لأكثرها ) أي الجزية قوله ( بانقضاء الزمن ) أي الحول اه مغني قوله ( حيث وجب ) أي بأن كانوا ببلادنا اه ع ش قوله ( فلو مات ) أي أثناء السنة اه رشيدي قوله ( أو لم نذب ) من باب قتل اه ع ش قوله ( كما يأتي ) أي عن قريب قوله ( فلا يطالب ) أي فلا يجوز لنا ذلك اه ع ش قوله ( وقال ابن الرفعة نقلا عن الإمام يجب ) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته الخ قوله ( عند قوتنا ) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية قوله ( أخذا مما تقرر ) أي بقوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الأخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوابأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اه ع ش قوله ( طلب زيادة ) إلى قوله والمماكسة في المغني إلا قوله وإن علم إلى المتن قوله ( حين العقد ) متعلق بمماكسة قوله ( وإن علم ) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد لموكله قوله ( ليخرج إلخ ) ولأن الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم اه مغني قوله ( إلا بذلك ) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه ع ش قوله ( وجبت ) أي المماكسة عليه أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تآلفا لهم في الإسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن اه ع ش .
قوله ( والمماكسة كما تكون ) عبارة النهاية والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن