وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( لغير من ذكر إلخ ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش اه مغني قوله ( كعابد وثن أو شمس إلخ ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الإسلام اه ع ش قول المتن ( ولا جزية على امرأة وخنثى ) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة لامرأة وخنثى طلباها بلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما اه قوله ( فلو بذلاها ) أي لو طلبا عقد الذمة بالجزية اه مغني قوله ( عليهم ) المناسب التثنية قوله ( فهي هبة ) أي لجهة الإسلام اه ع ش قوله ( هبة ) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني قوله ( فلو بان ) أي الخنثى وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول وقال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب اه ع ش قوله ( ما مر في حربي إلخ ) أي في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شيء قوله ( به ) أي بدخوله في دارنا قوله ( فإنه ملتزم إلخ ) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي اه سم قوله ( لعل صورته أن تعقد إلخ ) صورها في شرح الروض بذلك اه سم وجزم بذلك التصوير أيضا النهاية والمغني كما أشرنا قوله ( حال خنوثته ) أفهم أنه لو لم تعقد ومضى عليه مدة من غير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه ع ش وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد .
قوله ( وإن لم يقع عقد ) فيه نظر لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل اه سم .
قوله ( لأن العبرة إلخ ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه سم قوله ( ولو مبعضا ) فمن كله رقيق أولى ولو مكاتبا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه اه مغني قوله