وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو عكس ) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم اه ع ش قوله ( ثم إنه ) أي قول المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ قوله ( مطلقا ) أي انتقلوا عن دين آبائهم أم لا قوله ( إنما يعقد إلخ ) أي بل إنما الخ قوله ( ويرد بأنه إلخ ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه سم قوله ( الذين ليس إلخ ) من أين اه سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر قوله ( لما ذكر الانتقال ) أي أراد ذكر الانتقال قوله ( ثانيا ) أي بعد ذكر أصولهم قوله ( لم يحصل منهم إلخ ) من أين اه سم قوله ( وإلا ) أي وإن كان الكلام في الأولاد مطلقا قوله ( لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج اه ع ش قوله ( وصحف شيث ) إلى المتن في النهاية قوله ( عليهم ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير الجمع قوله ( ولو الأم ) أي ولو كان الكتابي الأم قوله ( اختار الكتابي ) أي اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلا فلا يقر كما سيذكره اه سم قوله ( وفارق ) أي جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئا قوله ( اختيارها الكتابي ) أي دينه اه ع ش .
قوله ( إن اختيار ذلك ) أي دين أبيه الكتابي قوله ( هنا ) أي في الجزية قوله ( لا لتقريره ) أي وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا اه ع ش قوله ( تغليبا ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن وقوله هذا غير إلى صورته قوله ( نعم إلخ ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع اه رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح بذلك أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه الآتي هناك قوله ( إن بلغ إلخ ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا لأنه في البالغ كما مر سم على حج اه ع ش قوله ( بدين أبيه ) ومثله عكسه اه ع ش قوله ( ومنه يؤخذ أن محل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد اه قوله ( إذا لم يختر إلخ ) خبر ان والضمير لمن بلغ الخ قوله ( ويقبل ) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا غير إلى صورته .
قوله ( ويقبل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائم بكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم إثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه الظاهر لتلبيسهم علينا اه وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه قوله ( ندب تحليفهم ) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات اه