وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا أصل له ) أي فلا يستدل به اه رشيدي زاد ع ش بل بالنقص اه قول المتن ( وصبي ) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام اه مغني قوله ( لعدم التزامهما ) أي لعدم صحته منهما اه رشيدي قول المتن ( قليلا ) حال من جنونه قول المتن ( لزمته ) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه سم قوله ( ضبطه ) أي القليل قوله ( لم تقابل بأجرة ) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته اه رشيدي قول المتن ( فإذا بلغت سنة ) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة اه ع ش قوله ( أيام الإفاقة ) أي أزمنتها المتفرقة اه مغني قوله ( فإن لم يمكن ) لعله بأن لم يكن أوقاته منضبطة اه رشيدي قوله ( أجري عليه حكم الجنون إلخ ) أي فلا جزية عليه اه ع ش .
قوله ( وطرو جنون إلخ ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على حج اه ع ش عبارة المغني هذا أي ما في المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة فلو كان عاقلا فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه استأنف الحول من حينئذ اه قوله ( كطرو موت أثناءه ) وسيأتي أنه يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن ( ولو بلغ ابن ذمي ) ولو بنبات عانته اه مغني قوله ( أو أفاق ) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول قوله ( أو مسلم ) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه اه مغني قول المتن ( ولم يبذل ) أي لم يلتزم أسنى وروض قول المتن ( فإن بذلها ) أي من ذكر اه مغني قوله ( ولو سفيها ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح لأن فيه مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لأن الحقن ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه وليه لأن حجره على ماله لا على نفسه اه قوله ( عقد جديد ) أي ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن ( عليه ) أي الصبي اه مغني قوله ( وعلى الأول ) أي لزوم عقد جديد قوله ( عليهم ) أي من بلغ ومن أفاق ومن عتق .
قوله ( لزمهم لما مضى إلخ ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعدبلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام اه ع ش ومر عن سم نحوه قوله ( أقل الجزية ) أي لكل سنة دينار قوله ( وعلى الثاني ) أي كفاية عقد الأب قوله ( فيظهر إلخ ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع اه سيد عمر قوله ( اعتبر في قدرها حاله إلخ ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف اه سم قوله ( لا رأي لهما ) إلى قوله وأفهم في النهاية قوله ( أصلا ) إلى قوله وأفهم في المغني قوله ( أو لم يفضل ) عطف على أصلا قوله ( به ) أي بسببه وكان الظاهر منه اه رشيدي أقول بل الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلا عن قوته الخ قوله ( لما مر ) من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن ( ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز ) سواء أكان ذلك بجزية