وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه اه ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الإسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا قول المتن ( صدق ) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الإسلام قوله ( تغليبا إلخ ) عبارة شيخ الإسلام لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه قوله ( نعم إن أسر إلخ ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه قوله ( إلا ببينة ) لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول قوله ( وفي الأولى ) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اه ع ش قوله ( يمكن ) ببناء المفعول من التمكين قوله ( أو بنحوه ) كالتزام الجزية أو كونه رسولا اه ع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا قوله ( لأنها ) أي الجزية بمعنى العقد قوله ( أي أحدهما ) أي من الإمام أو نائبه قوله ( إذا طلبوها ) فيه كتابة الألف في آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في المغني لسلم من ذلك قوله ( للأمر به ) أي بقبول مطلوبهم قوله ( مصلحة ) بل عدم المضرة قوله ( إلا أسيرا ) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه سم ومثلها في الروض مع شرحه قول المتن ( نخافه ) أي الجاسوس ويحتمل أنه راجع للأسير أيضا قوله ( بل لا تقبل ) أي لا تجوز إجابتهم قوله ( من الثاني ) أي الجاسوس قوله ( لو ظهر له ) أي العاقد من الإمام أو نائبه قوله ( منهم ) أي الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا قوله ( لم يجبهم ) أي لا تجوز إجابتهم اه بجيرمي عن سم عن الطبلاوي .
قوله ( لم يعلم أنهم يخالفونهم إلخ ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة فيعقد لهم الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم لو أشكل أمرهم اه قوله ( لأنهم ) أي اليهود والنصارى اه مغني قوله ( في آيتها ) أي الجزية قوله ( ولأن لهم شبهة كتاب ) والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( فارق ) أي جواز العقد معهم قوله ( مع أن الأصل إلخ ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر قوله ( بعد بعثة عيسى ) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود قوله ( بناء على أنها ناسخة ) أي وهو الراجح اه ع ش قوله ( وسببه ) عطف تفسير اه ع ش قوله ( وقضية عبارته ) يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الأبوين يصدق بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك اه ع ش وقوله لما كانت الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل كل من الأبوين كان له وجه قوله ( لعقدها ) علة الاتجاه قوله ( وبه إلخ ) أي بجواز العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه قوله ( وتقييده أولادهم ) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ اه ع ش قوله