وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب قوله ( ولا يرد عليه ) أي المصنف حيث اقتصر على الصورة المذكورة قوله ( لأنه ) أي المصنف قوله ( أما النساء ) أي المستقلات اه رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور قوله ( فيكفي ) بل يتعين قوله ( فيهن ) أي في العقد معهن قوله ( الانقياد إلخ ) والاقتصار عليه قوله ( إن ما ذكر ) أي في المتن قوله ( هنا ) أي في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه رشيدي قوله ( لفظا ) أي بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا فهمها الفطن دون غيره اه ع ش .
قوله ( على أن تبذلوا إلخ ) نائب فاعل ذكر قوله ( تكون إلخ ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو قوله ( أقلها ) وهو دينار اه ع ش قول المتن ( عن الله إلخ ) أي عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به قوله ( ذكره ) أي الكف قوله ( معلقا ) وتقدم صحة تعليق الأمان اه سم قوله ( لأنه بدل ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما قوله ( لأنه ) أي العقد وقوله وهو أي الإسلام قوله ( فلا يكفي إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا أو ما شاء الله أو زيد أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع اما قوله صلى الله عليه وسلم ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غير من الأئمة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأييد اه قوله ( وإنما قاله ) أي أقركم الله نهاية ومغنى قوله ( أو ما شئت إلخ ) بضم التاء قوله ( لأنها إلخ ) الأولى التذكير قوله ( بخلاف الهدنة ) لا تصح بهذا اللفظ أي ما شئتم لأنها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأييده المنافي لمقتضاه إسنى ومغني قول المتن ( ويشترط ) أي في صحة العقد من ناطق اه مغني قوله ( من كل منهم ) ينبغي أو من وكيلهم سم على حج اه ع ش قوله ( وبإشارة إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل أولى وكما صرحوا به في الأمان اه قوله ( وبكناية ) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك اه سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( والتوافق فيهما ) قد يغني قوله سابقا لما أوجبه العاقد قوله ( يلزمه شيء ) وجاز لنا قتله غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ والمن عليه بنفسه وماله وولده اه روض مع شرحه قوله ( بخلاف من سكن إلخ ) أي من الملتزمين للأحكام فإنه يلزمه الأجرة اه أسنى قوله ( لأن عماد الجزية إلخ ) أي وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب اه إنسى قوله ( لزم لكل سنة دينار ) أي يسقط المسمى لفساد العقد اه روض مع شرحه قوله ( أقلها ) أي الجزية قوله ( فإنه لا يلزم شيء ) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه إنسى قوله ( غير الأربعة المشهورة ) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة اه ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم قوله ( أولا سلم ) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن الآخر وثنى في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل قوله ( ولو بما فيه مضرة إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد وتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا اه قول المتن ( أو بأمان مسلم ) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ش اه بجيرمي قوله ( يصح أمانة ) هل يجب التصريح قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون