وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه سم .
قوله ( ورجح ) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( لاحتمال الأولى ) أي ما في المتن بصيغة المضارع قوله ( اشترط إلخ ) خلافا للنهاية والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني قوله ( واعتراضه ) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى ووافق المعترض النهاية ومغني قوله ( يكون للحال ) أي كالاستقبال اه رشيدي وفيه نظر قوله ( يرد بأن هذا لا يمنع احتماله إلخ ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن اه سم قوله ( على أن فيه ) أي في المضارع .
قوله ( ما تقرر ) أي اشتراط أن يقصد بالأولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح لاحتمال الأولى الوعد الخ قوله ( إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( ذلك ) أي التوجيه المذكور قوله ( من ذكر ذلك ) أي من التصريح باستثناء الحجاز قوله ( والظاهر ) إلى قوله وحينئذ في النهاية قوله ( على أن ) إلى قوله وحينئذ في المغني قوله ( على أن هذا ) أي قوله بدار الإسلام اه ع ش قوله ( قد لا يشترط ) ولا يرد على المصنف لأن ما ذكره مثال اه سم قوله ( فقد نقرهم ) الفاء تعليلية قوله ( بها ) أي الجزية اه مغني قوله ( وحينئذ ) أي حين نقرهم بالجزية في دارهم قوله ( أو نحو ذلك ) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله أو ما أقركم الله قول المتن ( إن تبذلوا ) بابه نصر اه ع ش قوله ( أي تعطوا ) بمعنى تلتزموا اه مغني قول المتن ( جزية ) أي هي كذا اه مغني قوله ( في كل حول ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( أنه ) أي ذكر كونه أول الحول أو آخره قوله ( غير شرط ) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل اه نهاية قوله ( أي لكل حكم إلخ ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الإفراد الإشارة إلى حكم الإسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الإسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الإسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل اه سيد عمر .
قوله ( أي لكل حكم إلخ ) عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم اه قوله ( لا يرونه ) أي لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في قول سم والرشيدي قوله ( كالزنى والسرقة ) أي تركهما اه قوله ( ومن عدم تظاهرهم ) الظاهر أنه معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب بن قاسم له معطوفا على من أحكامه اه رشيدي قوله ( وبهذا الالتزام ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد قوله ( وبهذا الالتزام ) أي التزام أحكامنا اه مغني قوله ( فسروا إلخ ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني قوله ( ووجب التعرض ) أي في الإيجاب اه مغني قوله ( لهذا ) أي التزام أحكامنا قوله ( قال الماوردي إلخ ) أي عطفا على أن تبذلواالخ فحينئذ كان المناسب في قوله