وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه سيد عمر قوله ( إلا فعلى عاقلته ) أي وإن لم يتعمد اه سم قال الرشيدي انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية اه قوله ( هذا ) أي قوله بأن تركه بالكلية قوله ( يندفع إلخ ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة وإنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي اه ع ش قوله ( إذ مالك وغيره يقبلهما ) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي اه رشيدي قوله ( يقبلهما ) كان الظاهر التثنية أو الجمع قوله ( صرح به ) أي بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا قوله ( بل بحث إلخ ) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه قوله ( عنه ) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي قول المتن ( فإن ضمنا عاقلة ) أي على الأظهر أو بيت المال أي على مقابله مغني وع ش قوله ( بعدم بحثه عنهما ) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله السابق بل بحث عنه اه سم قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث اه قوله ( وكذا المراهقان ) إلى قوله وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله لأن الفرض إلى المتن قوله ( وكذا المراهقان ) أي والعدوان اه مغني قوله ( والفاسقان إلخ ) أي والمرأتان اه أسنى قوله ( بخلافهما إلخ ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لأن عقيدته لا تخالف ذلك .
تنبيه أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله ( معتبر ) صفة إذن لكن يغني عنه قوله ممن جاز الخ قول المتن ( لم يضمن ) أي ما تولد منه إن لم يخطىء فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه مغني أي إذا كان من أهل الحذق اه سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه قوله ( ويجاب بحمل كلامه إلخ ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه سم قوله ( بحمل كلامه ) أي ابن الصلاح قوله ( فيضمن الإمام ) إلى قوله وبتسليمه في المغني قوله ( فيضمن الإمام ) قودا ومالا اه مغني قوله ( عنه ) أي نحو الجلد قوله ( ليس له ) أي للجلاد في هذه الصورة اه ع ش قوله ( وأقره إلخ ) اعتمده المغني والأسنى والزيادي قوله ( إن مثل ذلك ) أي في ضمان الإمام دون الجلاد اه ع ش قوله ( وبتسليمه إلخ ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره اه ع ش قوله ( وجوبه ) أي المال عليه أي الجلاد اه ع ش قوله ( بأن علم ) إلى قول