وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه ع ش قوله ( حرمة ذلك ) أي تثقيب الأذن قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا قوله ( لا في الصبية ) عطف على في الصبي مطلقا قوله ( إنه ) أي الثقب أي ما فيه من الحلي قوله ( فكذا هنا ) أي في تثقيب أذن الصبية قوله ( إمام ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله والقاطع غير أب وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن قوله ( أو غيرهما ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية اه سيد عمر قوله ( أو غيرهما ) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه اه سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرح به شرح المنهج وسم ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود قوله ( ولو أبا ) إلى قوله إلا إذا كان في المغني .
قوله ( لا قود ) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك إذا لا خوف على البدن من ترك ختان اه سم وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا قوله ( لشبهة الإصلاح ) أي وللبعضية في الأب والجد اه مغني قوله ( إلا إذا كان إلخ ) خلافا للمغني عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه قوله ( حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر ) وبالأولى إذا اختص الخوف به اه سم قوله ( على ما قطع إلخ ) عبارة النهاية كما قطع الخ قول المتن ( في حد ) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه شرح المنهج قوله ( أو تعزير ) إلى قوله وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله أو امرأتين إلى المتن قوله ( أو تعزير ) لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ اه رشيدي وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا قوله ( وحكم في نفس ) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا اه بجيرمي قوله ( إن لم يظهر منه إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالإجماع اه قوله ( لأن خطأه يكثر إلخ ) أي فيضر ذلك بالعاقلة اه مغني قوله ( بخلاف غيره ) أي غير الإمام قوله ( وكذا خطؤه إلخ ) أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان قول المتن ( ولو حده ) أي الإمام شخصا قول المتن ( عبدين ) أي أو عدوين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه اه مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع قوله ( قودا ) أي إن كان مكافئا له وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال اه بجيرمي عن العزيزي قوله ( إن تعمد ) أي ووجدت