وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن ويجب في المغني قوله ( بأن علم ظلمه أو خطأه ) أشار به إلى أن الواو قول المصنف وخطأه بمعنى أو قوله ( كأن اعتقدا حرمته إلخ ) عبارة المغني قبيل قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس الأمر فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام لأن الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم به جمع اه وكذا في الروض وشرحه إلا قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام اه قوله ( أو اعتقدها الجلاد إلخ ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية أخذا مما مر آنفا قوله ( لتعديه ) أي الجلاد إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى قوله ( فإن أكرهه إلخ ) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه على فعل يعتقد حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول الجلاد قوله ( قطع سرة المولود ) إلى قوله لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله وهذا كله إلى ويجب وقوله وروى أبو داود إلى المتن .
قوله ( قطع سرة المولود ) الأولى سر المولود عبارة المختارة والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والسرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه ع ش قوله ( هنا ) الأولى بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها قوله ( فمن علم به ) ومنه القابلة اه ع ش قوله ( فإن فرط ) أي من علم به قوله ( فلم يحكم القطع إلخ ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اه ع ش أي وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم القطع الخ قوله ( الرجل والمرأة ) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد يجمع إلى وروي وقوله ودلالة الاقتران إلى وقيل وقوله وفي رواية أسرى للوجه وقوله وتسمى إلى قال المصنف قوله ( ومنها ) أي من ملة إبراهيم قوله ( الختان ) أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه بجيرمي قوله ( اختتن إلخ ) أي إبراهيم اه ع ش قوله ( وصح مائة وعشرون ) أي صح أنه اختتن وعمره مائة الخ قوله ( حسب ) يعني مبني على حسبان عمره قوله ( بالقدوم ) بتخفيف الدال وقد تشدد اه قاموس قوله ( آلة للنجار ) ينحت بها وهي مخففة قال ابن السكيت ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه ع ش قوله ( ألق عنك إلخ ) عبارة المغني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والأمر للوجوب خرج الخ قوله ( خرج الأول ) أي الأمر بإلقاء الشعر عن حقيقته قوله ( الثاني ) أي الأمر بالاختتان قوله ( على حقيقته ) من الوجوب اه سم قوله ( وقيل واجب إلخ ) وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه مغني قوله ( ونقل إلخ ) عبارة المغني قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم اه قوله ( تشبه إلخ ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة اه مغني قوله ( وتقليله ) أي المقطوع اه ع ش قوله ( أشمي ) من الإشمام