وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك قوله على ما قاله السبكي فإن مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه اه سم قوله ( وأما إذا أسرف ) أي من ذكر من الولي والوالي والزوج والمعلم قوله ( وظهر منه ) أي من الإسراف في التعزير قوله ( أو الدية المغلظة ) أي إن كان والدا لأنه عمد قوله ( وتسمية ) إلى المتن في المغني قوله ( وتسمية كل ذلك ) أي من ضرب الولي والزوج والمعلم تعزير اه والأشهر أي أشهر الاصطلاحين اه مغني قوله ( ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا ) أي لا تعزيرا فيختص لفظ التعزير بالإمام ونائبه اه مغني قوله ( أي الإمام ) إلى قول المتن ولمستقل في النهاية إلا قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله ( وهما ) أي الإمام ونائبه قوله ( المرادان أيضا ) أي على هذا اه سم قوله ( ولو في نحو مرض ) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله وذكر هذا إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن وقوله وبأن الضعف إلى المتن قوله ( ولو في نحو مرض ) غاية في المتن قوله ( الحد ) مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد قوله ( بتقديره ) متعلق بصحة الخبر قوله ( وأجمعت الصحابة ) عبارة النهاية وإجماع الصحابة اه قوله ( إن منعناه ) أي حد شارب الخمر قوله ( وإلا ) أي وإن جوزناه بالسياط وبغيره اه مغني قوله ( وذكر هذا ) أي قول المصنف وكذا أربعون الخ .
قوله ( ويظهر جريان الخلاف إلخ ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا اه سم أقول وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية والمغني قد يقتضي عدم الجريان قول المتن ( قسطه بالعدد ) أي قسط الأكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي اه مغني قوله ( تماثله ) أي الضرب وكذا ضمير عليه قوله ( وبهذا إلخ ) أي بالتعليل المذكور قوله ( إن محل ذلك ) أي القولين اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بإن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه سم قوله ( ضمن ديته كلها إلخ ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط اه ع ش قوله ( قيل إلخ ) عبارة المغني واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي حصة السوط الأول لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلافه الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه قوله ( جلد مائة ) الأولى العطف قوله ( وهو الحر ) إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالا فيما يظهر وقوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر قوله ( البالغ إلخ ) أي كل منهما قوله ( ولو سفيها ) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم