وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع سم والظاهر أنه غير مراد بل إن غلب على ظنه إفادته وجب كما يؤخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب الإنذار حيث أفاد اه ع ش .
قوله ( من غير إسراف ) سيذكر محترزه قوله ( كما مر ) أي في أواخر فصل التعزير قوله ( في حل الضرب ) متعلق بالحق وقوله وما يترتب عليه عطف على حل الضرب والضمير المجرور للضرب قوله ( كافله إلخ ) نائب فاعل ألحق قوله ( ولم يعاند ) أي من رفع إلى الوالي وسيذكر محترزه قوله ( لنحو نشوز ) منه البذاءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه ع ش قول المتن ( ومعلم ) ظاهره وإن كان كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اه ع ش قوله ( المتعلم منه ) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه ولو بإذن وليه اه وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير للمتعلم منه إذا كان بإذن من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه قوله ( الحر ) سيذكر محترز قيد الحرية هنا وفيما قبله قوله ( بما له دخل إلخ ) متعلق بعزر في المتن وسيذكر محترزه قوله ( تعزيرهم ) إلى قوله وكأنه في المغني قوله ( للحد إلخ ) أي القدر قوله ( إذا اعتيد ) أي الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه مغني قوله ( عنه ) أي الضرب قوله ( والآدمي يغني عنه إلخ ) عبارة المغني وقد يستغنى عن ضرب الآدمي بالقول اه قوله ( في ذلك ) أي الهلاك قوله ( أو لزوجها ) أي الأمة قوله ( في ضربها ) الأولى تثنية الضمير أو تذكيره قوله ( قاله البلقيني إلخ ) عبارة النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره الخ والضمير في قاله راجع للمشبه به فقط قوله ( وقيده غيره إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة أن يقيد بما إذا عين الخ قوله ( بما إذا عين له إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وكأنه ) أي الغير أخذه أي التقييد بذلك قوله ( عندي أنه إلخ ) مقول ابن الصباغ قوله ( إن أذن إلخ ) أي السيد قوله ( أو تضمنه ) أي الإذن في التأديب إذنه أي إذن السيد في التعليم قوله ( فإذا حمل الإذن الشرعي إلخ ) مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور إن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد اه رشيدي .
قوله ( فكذا إذن السيد المطلق ) اعتمده النهاية أيضا وفي سم ما نصه في الروض وشرحه فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فوطىء فأحبل بخلاف قوله له أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي اه ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم التقييد فيما نحن فيه اه قوله ( بخلاف ما إذا عين إلخ ) أي الكامل المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير كل من السيد والكامل المذكور قوله ( أما معاند ) إلى قوله وأطال في النهاية وهكذا في نسخ التحفة وكان الظاهر وأما اه سيد عمر وعبارة المغني واستثنى الزركشي من الضمان الحاكم إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه مع القدرة على أدائه اه قوله ( للتوصل لماله إلخ ) عبارة النهاية لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه قوله ( فيعاقب ) أي بأنواع العقاب لكن مع رعاية الأخف فالأخف ولا يجوز العقاب بالنار ما لم يتعين طريقا لخلاص الحق اه ع ش قوله ( حتى يؤدي أو يموت إلخ ) ذكر