وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه بالقطع نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش قوله ( بكسر السين ) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها اه مغني ففيها أربع لغات قوله ( من الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه ع ش قوله ( فيه ) صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي والضميران للمستقل قوله ( ومثلها إلخ ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتآكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه وقوله ويحرم الخ كذا في الروض مع شرحه قوله ( لأنه يؤدي إلخ ) أي شأنه هذا .
قوله ( أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ ) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم وع ش قوله ( وبحث البلقيني وجوبه إلخ ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه أسنى قوله ( وجوبه إذا قال إلخ ) والأوجه استحبابه اه مغني قوله ( وإنه يكفي علم الولي ) أي بالطب اه ع ش والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك قوله ( وإن علا ) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد في قنه وقوله ولم يقيد إلى المتن قوله ( إذا كانت قيمة ) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية وقوله ولم يقيد أي حكم الأم بكونها قيمة ع ش قوله ( في كل ) أي من القطع والترك قوله ( أو استويا ) أي على الصحيح اه مغني قوله ( وفارقا ) أي الأب والجد في حالة الاستواء اه ع ش .
قوله ( إذ ليس لهم إلخ ) قضية هذا التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم والأم إذا كانت قيمة قوله ( أي الأصل الأب والجد ) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية وليس بمراد فالأولى أي للولي الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه رشيدي أقول أفاده الشارح بقوله الآتي وأب لا ولاية له قوله ( وأب لا ولاية له ) أي بأن كان فاسقا اه ع ش أي أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني والأسنى قوله ( فإن فعله ) أي الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له قوله ( للنفس ) أي أو نحوها قوله ( اقتص من الأجنبي ) أي وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا اه ع ش .
قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة