وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معصومون مغني وروض مع شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في الشارح مثله .
قوله ( وإن لم يتمول ) قال في شرح المنهج ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة اه أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه ع ش قوله ( ويؤيده ) أي العموم المذكور بالغاية قوله ( إن الاختصاص ) كالكلب المقتنى والسرجين مغني قوله ( كالمال ) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله اه بجيرمي عن سم على المنهج قوله ( نحو الضرب ) أي جواز الدفع به وقوله بالمتمول أي بكون الصيال على المتمول قوله ( على أنه ) لا يظهر له موقع هنا فالأسبك الأخصر واستشكل الخ قوله ( بتقديره إلخ ) متعلق باستشكل مع أنه الخ أي كلا من القطعين قوله ( إليه ) أي القتل قوله ( وجوابه إلخ ) وأجيب أيضا بأن قطع الطرف محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه مغني قوله ( بخلاف ذينك ) استشكله سم قوله ( وذلك ) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية قوله ( وذلك إلخ ) راجع إلى المتن قوله ( دون دمه إلخ ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه الخ اه ع ش قوله ( ويلزم منه إلخ ) وجه اللزوم أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال مغني وزيادي قوله ( وإذا صيل على الكل ) أي ولم يمكن الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء اه قوله ( قدم النفس ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( قدم النفس ) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( قيل يقدم ) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه بزيادة من ع ش قوله ( وهذا هو الذي إلخ ) اعتمده النهاية كما مر آنفا لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الأولوية اه قوله ( بالدفع ) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الأذرعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي غالبا إلى نعم وقوله من حيث كونه إلى نعم قوله ( بشيء ) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا إثم حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير .
تنبيه دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا فالأصح لا يضمنه اه وقوله تنبيه الخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر مثله قوله ( لأنه إلخ ) علة لكلام المتن اه ع ش قوله ( وذلك ) أي الأمر بالدفع قوله ( نعم يحرم دفع المضطر إلخ ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه ع ش قوله ( ويلزم صاحب المال إلخ ) فإذا قتله دفعا فعليه القود اه مغني قوله ( تمكينه ) أي بعوض حيث كان غنيا اه ع ش قوله ( والمكره ) بفتح الراء معطوف على المضطر قوله ( بل يلزم مالكه إلخ ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على