وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكره بالكسر اه ع ش قوله ( أي مثلا ) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على قتله حيوانا خطيرا انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي نعم الخ اه سم قوله ( في مال الغير إلخ ) أي في الإكراه عليه قوله ( في الذمة ) أي ذمة المكره قوله ( حقيرا إلخ ) أي كضرب أو مال يسير قوله ( لم يجزقتله إلخ ) استظهره سم كما مر آنفا قوله ( لنفسه ) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اه ع ش قوله ( يجب الدفع إلخ ) أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي وكذا الأمر في قوله الآتي فيجب دفع مالكه الخ .
قوله ( كرهن ) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه اه ع ش .
قوله ( وأما ذو الروح إلخ ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول والأقرب الأول اه ع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ قوله ( فيجب دفع مالكه إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة اه قوله ( لتأكد حقه ) أي ذي الروح قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ .
قوله ( يلزمهم الدفع إلخ ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة سم وع ش قوله ( وقيدت ) بضم التاء أي المتن بتلك الحيثية أي حيثية كونه مالا قوله ( لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبعده اه سم قوله ( وبيانه ) أي عدم المنافاة قوله ( وإثباته ) أي الوجوب قوله ( في ذلك ) أي يظهر أن المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه .
قوله ( إن لم يخف ) إلى قوله ثم رأيت في المغني والنهاية قوله ( إن لم يخف على نحو نفسه إلخ ) محله في الصيال على بضع الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام الخ اه رشيدي قول المتن ( عن بضع ) أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه ع ش قوله ( ولو لأجنبية إلخ ) الأولى حذف هذه الغاية لأنها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه اه رشيدي .
قوله ( وهل يجب إلخ ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه وعبارة النهاية ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات الوطء كقبلة اه قوله ( ومر أن الزنى ) إلى قول المتن وقيل يجب في النهاية قوله ( مثلا ) أي أو ليقبلها قول المتن ( وكذا نفس إلخ ) أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه مغني قوله ( محترم ) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ووجوب الدفع إلى المتن قوله ( لأن الاستسلام له ذل ديني ) .
تنبيه محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم .
قوله ( وقضيته إلخ ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي اه عبارة البجيرمي عن سم على المنهج وقضية هذا الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم