وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المستحق قوله ( فيبقى حق الإصلاح إلخ ) أي الذي هو حق الله تعالى قوله ( لو طلب ) أي المستحق قوله ( وهو أحد وجهين ) إلى الباب في المغني قوله ( إنه ليس له العفو ) أي عند طلب مستحقه كالقصاص قوله ( إن رآه مصلحة ) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا اه ع ش ( خاتمة ) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه مغني .
= كتاب الصيال = قوله ( هو الاستطالة ) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلا قوله ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن قوله ( هو ) أي لغة وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اه ع ش قوله ( وضمان الدابة ) عطف على الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه قوله ( إذ الولي يختن ) أي موليه قوله ( للمقابلة ) أي المشاكلة نهاية قوله ( وإشارة إلخ ) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي قوله ( الآتية ) أي في شرح لا مسلم في الأظهر قوله ( لما يأتي ) أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا على نفس قوله ( وللخبر الصحيح إلخ ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى الخ قوله ( ولو بدفعه عنه ) أي دفع الظالم عن ظلمه وانظر ما فائدة هذه الغاية قوله ( وكذا عن نفسه إلخ ) هلا قال وكذا إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا اه سم قول المتن ( له دفع إلخ ) هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ أقول قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج اه ع ش قوله ( مكلف وغيره ) عبارة المغني مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه قوله ( عند غلبة ظن صياله ) أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي اه ع ش قوله ( أو منفعة ) إلى قول المتن أو مال في المغني قوله ( أو منفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل اه سم قول المتن ( أو مال ) ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم