وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير قوله ( كالنشوز ) ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه ع ش قوله ( شيئا من حقوقه ) أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه بجيرمي عن سم عن م ر قوله ( ومن ثم إلخ ) لم يظهر لي وجه هذا التفريع قوله ( إن له ) أي للزوج .
قوله ( إنه يلزمه أمر زوجته إلخ ) في الوجوب نظر اه أسنى عبارة الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا وفي الأمر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز لأنه يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشىء عن الصلوات في أوقاتها دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وانتفاء الألفة المطلوبة اه قوله ( وهو متجه إلخ ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه بجيرمي عن م ر عبارة المغني وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها بالصلاة فمسلم اه قوله ( لتأكد حقه ) إلى قوله وقيل لا يزاد في النهاية إلا قوله الحبس قوله ( ومنع ابن دقيق العيد إلخ ) يعني منع نوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء اه رشيدي قوله ( لأنه صار ) أي يصير قوله ( وهو حسن ) معتمد اه ع ش قوله ( لكن لا يساعده النقل ) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه سم قوله ( قاله ) أي قوله وهو حسن الخ اه رشيدي قوله ( وأفتى ابن عبد السلام إلخ ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم إن لم يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمة والسهر اه ع ش قوله ( من يكثر الجناية على الناس ) أي بسب أو أخذ شيء وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر اه ع ش قول المتن ( وجب أن ينقص إلخ ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قوله ( فيهما ) أي الحبس والتغريب قوله ( لخبر ) إلى قوله والفرق في المغني قوله ( لكنه مرسل ) وهو يحتج به إذا اعتضد ولم يبين ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج عطفا على لخبر من الخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم اه قوله ( لا يزادان على عشر ) أي لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط اه مغني قوله ( قالوا ) أي الكثيرون قوله ( ولو بلغ ) أي الخبر المذكور آنفا قول المتن ( جميع المعاصي ) السابقة أي معصية الشرب وغيره في الأصح أي فليلتحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على التفرقة اه مغني قوله ( إذ لا نظر له ) إلى الباب في النهاية قوله ( وإن كان لا يستوفيه ) أي بدون عفو اه مغني قوله ( والفرق ) أي بين العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه قوله ( إنه إلخ ) أي حق