وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض قوله ( أو المعزر عليه ) أو بمعنى الواو قوله ( فيه ) أي حلق اللحية قوله ( تمثيل ) أي تغيير للخلقة قوله ( عن المثلة ) بضم فسكون وبضمتين قوله ( ومع تسويد الوجه ) لعل الواو بمعنى أو لأن في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة قوله ( إذ للإمام إلخ ) لعل الأولى والإمام الخ قوله ( وإركابه ) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله ( الحمار ) أي مثلا اه ع ش عبارة المغني الدابة اه قوله ( ويصلي بالإيماء إلخ ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه وعبارة المغني ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا يمنع منها اه قوله ( فقياسه ) أي جواز الحبس عن الجمعة هذا أي جواز الصلب المؤدي إلى الصلاة بالإيماء قوله ( وبأن الخبر إلخ ) الأولى على أن الخبر الخ قوله ( ذكره ) أي الماوردي قوله ( ويتعين ) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية .
قوله ( وإن يراعى في الترتيب إلخ ) ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى اه ع ش قوله ( فأو إلخ ) أي في المتن اه مغني قوله ( ينبغي نقصه ) أي الضرب قوله ( إذا عدل معه الحبس إلخ ) أي إذا جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات قوله ( لا يبلغ ذلك ) أي مجموع الضرب والحبس قوله ( بالجلدات ) متعلق بالتعديل قوله ( حد واحد ) يعني لو سلمنا اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود قوله ( جنسه ) أي جنس جزئيه قوله ( كما تقرر ) أي في قوله ويتعين على الإمام الخ قوله ( لأنه غير مقدر ) إلى قوله ومن ثم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى وللسيد قوله ( أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه ) أي ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه اه ع ش قوله ( وسوء الأدب ) ظاهره ولو غير معصية اه حلبي قوله ( على السفيه المهمل ) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم يعد عليه الحجر اه قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما اه زاد ع ش إلا أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أمواله منعهما من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه اه قوله ( ومثلهما الأم ) ظاهره وإن لم تكن وصيته وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اه ع ش .
قوله ( وللمعلم إلخ ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اه ع ش قوله ( تأديب المتعلم إلخ ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب