وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه مغني قوله ( قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر الخ أو خصوص غرم مثله الخ فيكون قوله في سرقة الخ بيانا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ذلك اه رشيدي وجزم ع ش بالثاني قوله ( وأفتى به ) أي بالتعزير اه ع ش .
قوله ( وما ذكره ) أي المصنف هو الأصل أي الغالب عبارة المغني .
تنبيه اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنى أو كفارة كالتمتع بطيب في الإحرام ينتفي التعزير لإيجاب الأول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الأولى الخ الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى الخ قوله ( وقد ينتفي مع انتفائهما ) أي بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه ع ش قوله ( ربما يبلغ ) أي الحديث بها أي الطرق قوله ( بغير استثناء ) أي للحدود قوله ( أقيلوا إلخ ) بدل من الحديث قوله ( أقيلوا ) أي وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم الإقالة اه ع ش قوله ( وفسرهم ) أي ذوي الهيئات قوله ( قيل أراد ) أي الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر قوله ( وفي عثراتهم ) أي في المراد بها اه ع ش قوله ( أو أول زلة إلخ ) الأولى الواو بدل أو قوله ( وكلام ابن عبد السلام إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( منهما ) أي من الوجهين ويحتمل من الاختلاف في تفسير من لم يعرف بالشر والاختلاف في تفسير العثرات قوله ( فقال لا يجوز تعزير الأولياء إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وزعم سقوط الولاية بها ) أي الصغيرة جهل من مقول ابن عبد السلام قوله ( ونازعه ) إلى قوله وفهم انتفاء في النهاية إلا قوله وكدخول إلى وقذفه قوله ( وبأن عمر إلخ ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة وهي واقعة حال فعلية سم على حج ع ش ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام هنا في أول زلة مطيع اه قوله ( وقد ينظر فيه ) أي في نزاع الأذرعي بشقيه قوله ( وفعل عمر إلخ ) أي وبأن فعل عمر الخ قوله ( وكمن رأى ) إلى قوله وأقره في المغني إلا قوله هذا إن ثبت إلى وكقطع الشخص قوله ( لعذره إلخ ) عبارة المغني فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية اه قوله ( وإلا حل له قتله إلخ ) أي بخلاف ماإذا ثبت عليه فإنه يصير من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر اه رشيدي قوله ( وأقيد به ) من الإقادة يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس قوله ( لكن يمنع من الرعي ) أي بإخراج دوابه منه قوله ( ونظر فيه الأذرعي ) وقال وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر اه أسنى قوله ( ويؤيده ) أي تنظير الأذرعي قوله ( فهذا أولى ) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى اه سم قوله ( وبهذا ) أي بتعزير مخالف تسعير الإمام قوله ( لم يعص ) أي الداخل المذكور قوله ( ومنع الإمام لمصلحة الضعيف ) مبتدأ وخبر .
قوله ( وبفرضه ) أي اعتماد بحث الأذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأييده وقد يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول اه سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو