وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلا بنقل فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب قوله ( ومثله ) أي الدخول المذكور قوله ( قاله ) أي قوله ومثله الخ قوله ( وبه ) أي بما في شرح مسلم قوله ( وعلى الأول ) يعني ما في شرح مسلم وكان الأولى حذفه قوله ( هذه الألفاظ ) أي نحو ظالم قوله ( إن أحدا ) أي من الأمة قوله ( لا يخلو عنها ) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الإيذاء محل تأمل وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح اه سيد عمر أي بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله وأما جواز التقاص الخ قوله ( وكردة ) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن لاعنها قوله ( قنه ) أي أو دابته اه ع ش قوله ( ووطئها في دبرها ) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر سم وع ش قوله ( أول مرة ) المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه سم وقوله المراد الخ يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطء المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب النهاية فيه اه سيد عمر قوله ( في الكل ) أي في الردة وما عطف عليها اه سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات اه أقول والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني قوله ( لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض ) أي فإنه يعزر به م ر اه سم قوله ( بأن هذا ) أي وطء الحائض قوله ( للإجماع على تحريمه إلخ ) قضيته أن وطء الحليلة في دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم كفر مستحله اه ع ش أي كما صرح به القسطلاني وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على قوله ( وكفر مستحله ) عطف على قوله تحريمه قوله ( لحق فرعه ) أي فلا يعز فيه وقوله ما عدا قذفه أي فيعزر فيه اه ع ش قوله ( وكتأخير قادر ) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الإمام إلى وكتعريض الخ قوله ( قاله الإمام ) عبارة النهاية كما قال الإمام قوله ( وفهم انتفاء إلخ ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر قوله ( وكتعريض أهل البغي ) إلى قوله ونوزع في النهاية إلا قوله وإن أطال البلقيني في رده قوله ( لأن التعريض عندنا إلخ ) قال ابن قاسم لا يخفى أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه رشيدي وع ش .
قوله ( ليس كالتصريح ) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه سم أي بل في المعصية قوله ( ليس لكون سبه غير معصية ) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اه ع ش قوله ( وكمن لا يفيد إلخ ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به .
قوله ( نقله الإمام إلخ ) عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن