وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت سترها اه قوله ( أي وجوبا إلخ ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على حج اه ع ش قوله ( بشد ثياب المرأة عليها ) يتجه وجوبه نهاية أي وجوب الشد ع ش قوله ( كلما تكشفت ) عبارة النهاية كيلا تنكشف اه قوله ( ولا يتولى الجلد إلا رجل ) ينبغي أن ذلك سنة اه ع ش قوله ( وإن المتهافت إلخ ) عطف على ما أحدثه الخ قوله ( إلا محرم ) أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح قوله ( بأن يضرب في كل مرة إلخ ) أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( ثم يضرب الثانية ) ولو جلد للزنى خمسين ولاء وفي غده كذلك أجزأ مغني وروض قوله ( قبل انقطاع ألم الأولى ) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جاز للإمام الزيادة على الأربعين تعزيرا فهذا أولى اه ع ش قوله ( فإن فات شرط من ذلك ) أي من الإيلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة اه رشيدي .
$ فصل في التعزير $ قوله ( في التعزير ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا قوله ( من أسماء الأضداد ) أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه رشيدي قوله ( لأنه يطلق ) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه ع ش قوله ( وعلى التأديب ) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته قوله ( وعلى أشد الضرب ) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اه ع ش .
قوله ( إن هذا الأخير ) أي قوله وعلى ضرب دون الحد قوله ( لأن هذا وضع شرعي إلخ ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة كما أنه عرف من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الأمرين واقع عن قصد وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا الأمرين مهم اه سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن يحمل قوله لأنه الخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الإطلاق الشامل للمجازي قوله ( ضرب ما دون الحد ) ما زائدة قوله ( وأصله العزر إلخ ) أي مشتق منه وذلك لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اه ع ش قوله ( وهو المنع ) اقتصر عليه المغني .
قوله ( والنكاح ) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى ( تعزروه ) أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه قوله ( وما قلنا إنه شرعي ) وهو الأخير في كلام القاموس قوله ( لله أو لآدمي ) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر قوله ( سواء إلخ ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا عليه كما في المغني قوله ( مقدمة ما فيه حد ) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج قوله ( وغيرها ) كالتزوير وشهادة