وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات بشربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يموت عاصيا لتعديه بشربه اه ع ش قوله ( فارقت ) أي الإساغة أي وجوبها قوله ( صرفا ) أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه اه رشيدي قوله ( إنه ) أي المصنوع وهو الخمر قوله ( ليس بدواء إلخ ) والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي الخ وهو محمول على الخمر اه مغني قوله ( إنما هو قبل تحريمها ) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه مغني قوله ( إنما هو إلخ ) قد يقال هذا ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم اه رشيدي قوله ( أما مستهلكة ) إلى قوله وإن قيل في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر .
قوله ( فيجوز التداوي بها ) وإذا سكر مما شربه به لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الإرشاد ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به الروض .
$ فرع شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر $ قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه سم على المنهج أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا اه ع ش قوله ( كصرف بقية النجاسات ) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه قوله ( إن عرف ) أي بالطب ولو فاسقا اه ع ش عبارة المغني والروض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه والشروط المذكورة راجعة لكل من المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني قوله ( وتعينها ) عطف على نفعها قوله ( تقديم هذا ) أي النجس الآخر قوله ( في نحو قطع يد متآكلة إلخ ) عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد متآكلة الخ قال ع ش وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل به لها أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه قوله ( بغير مسكر إلخ ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة الصرفة للتداوي بها اه ع ش عبارة السيد عمر قال المغني وينبغي أنه إن لم يجد غيره أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لأنه مختلف في حرمته اه وقوله وينبغي الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع المتآكلة فليس ببعيد أخذا مما يأتي في مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو زوال العقل بخلاف التداوي اه قوله ( لمن ذكر ) أي المكلف والصبي والمجنون .
قوله ( بل تزيده حرا إلخ ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب سألت أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا اه مغني .
قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له شربها كما نقله الإمام الخ وعبارة المغني ومحله في شربها للعطش إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر كما نقله الإمام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب مثلها قوله ( ولا يبعد جوازها إلخ ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه ينبغي أنه لو أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالأولى لأن نفعها في دفع الجوع والتغذية لا ينكر اه قوله ( للدواء والعطش ) أي والجوع قوله ( للشبهة ) عبارة المغني