وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه أي أو الجوع قوله ( جزم صاحب الاستقصاء إلخ ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم اه سيد عمر قوله ( بحل إسقائها للبهائم ) وإطفاء الحريق بها اه مغني قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( حل إطعامها ) أي البهائم قوله ( لأن المخدر إلخ ) لعله في بعض المخدرات وأما في بعضها فالذي تقضي به القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر اه سيد عمر قوله ( لخبر مسلم ) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى الأكثر من أحواله قوله ( فأمر ) أي علي اه ع ش .
قوله ( ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين إلخ ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعد التهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا قبل منه ومن ارتكب شيئا يوجب رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلى في شرح جمع الجوامع اه ع ش وقوله أي بإشارة الخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله تعالى عنه اه رشيدي قوله ( وكل سنة إلخ ) بقية كلام علي رضي الله تعالى عنه قوله ( سنة ) أي طريقة قوله ( وهذا أحب إلي ) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح الإرشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي أي الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه أقول وهذا أي الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على الثمانين الآتي حيث جعل ما هنا وما يأتي حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي لأنه إذا شرب مسكرا الخ قوله ( وبه يرد ) أي بقوله ثم قال جلد النبي الخ قوله ( زعم بعضهم إجماع الصحابة إلخ ) قال الحلبي وأجيب عنه أي بعد تسليم دعوى الإجماع بأن الإجماع على جواز الزيادة لا على تعيينها اه قوله ( واستشكل ذكر الأربعين ) أي في الرواية المذكورة قوله ( إنه جلد ) أي صلى الله عليه وسلم قوله ( له رأسان ) أي كان له رأسان قوله ( وقوله إلخ ) أي واستشكل قول علي رضي الله تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته قوله ( ويجاب بحمل النفي إلخ ) أي لم يسنه ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الأربعين في خلافته قوله ( والإثبات ) أي وكل سنة قوله ( على أنه ) أي جلده صلى الله عليه وسلم الثمانين وقوله لم يبلغه أي عليا رضي الله تعالى عنه قوله ( أو لم يسنه إلخ ) عطف على قوله لم يبلغه الخ قوله ( ما يؤيد هذا ) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله الخ قوله ( ما في جامع عبد الرزاق إلخ ) هذا قد يؤيد الأول أيضا فتأمله اه سم أي أنه بلغه ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضا على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن ( ورقيق عشرون ) .
تنبيه لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها