وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخمر ا ه مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن قوله ( إباحتها ) أي كونها شرابا لا يسكر اه مغني قول ( المتن لم يحد ) أي ويجب عليه التقايؤ اه ع ش أي أن أطاقه قوله ( لعذره ) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى وروض مع شرحه و ع ش قوله ( وفي اليحر يصدق إلخ ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها الخ وقول الشارح فشربها الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيم علم الحرمة وجهل الحد فليتأمل اه سيد عمر قوله ( إذا ادعى هذا ) أي الجهل وقال لم أعلم أن الذي شربته مسكر اه مغنى قوله ( والإكراه إلخ ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وءن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وإن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وءن مدعي الإكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم تصورا كراهة بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه قوله ( أي وبين معنى الإكراه إلخ ) .
$ فرع لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح $ فظاهر أنه لا حد عليه اه سم قوله ( إن لم يعلم منه أنه يعرفه ) أي الإكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه رشيدي قول المتن ( ولو قرب إسلامه ) أي أو نشأ بعيدا عن العلماء اه أسنى قوله ( واعتمده الأذرعي ) عبارة النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق وهو الظاهر اه قوله ( أو قال علمت ) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار قول المتن ( لا بخبز عجن إلخ ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه قوله ( وماء فيه بعضها ) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اه ع ش قوله ( والماء غالب بصفاته ) أي بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه حلبي قول المتن ( وكذا حقنة ) أي بأن أدخلها دبره وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه مغني قوله ( بفتح السين ) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به المصدر اه بجيرمي قوله ( ولا حاجة إليه ) أي الزجر هنا أي في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو إليه أي المذكور من الحقنة والسعوط قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بالتعليل المذكور قوله ( بفتح أوله ) إلى قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية قوله ( ويجوز ضمه ) أي وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغة والغصة بالضم ما غص به الإنسان من طعام اه وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع لغتين اه ع ش عبارة المغني وحكي ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه اه وقوله وهو صريح في أن الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضا قوله ( إن خصوص الهلاك شرط للوجوب ) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه سم قوله ( مما يأتي في المضطر ) أي في كتاب الأطعمة قوله ( به ) أي بالهلاك قوله ( ثم ) أي في المضطر قوله ( إلحاقه به فيه هنا ) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في الوجوب في الغصص باللقمة قوله ( وجوبا ) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أو مجنون وقوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها قوله ( إنقاذا للنفس إلخ ) وعلى هذا لو