وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصيغة المصدر خبر كانا قول ( المتن والأصح تقديمه على حد الشرب ) ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئل يهلك بالتوالي اه مغنى قوله ( لا القطع ) أي بل يقدم القطع على حد الزنى مطلقا ومغني أي رجما كان أو جلدا قوله ( كما تقرر ) أي في قوله وقطع على حد زنى سم على حج اه ع ش قوله ( وحق آدمي ) انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره اه ع ش .
= كتاب الأشربة = قوله ( جمع شراب ) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضا وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام إجماعا وقوله وعليه إلى وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص قوله ( وفيه ) أي في هذا الكتاب قوله ( ذكر التعازير تبعا ) أي فلا يقال لهم أخلها في الترجمة اه ع ش قوله ( لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع إلخ ) يتأمل اه سم قوله ( وأما هنا فالقصد بيان التحريم إلخ ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه رشيدي قوله ( أيضا ) أي كبيان الحد بالأشربة قوله ( بالنسبة ) لا حاجة إليه قوله ( كثير إلخ ) أي لكثير قوله ( فلم يقل حد ) أي لم يذكر لفظ حد قوله ( ليقدر حكم ) أي ليتأتى تقدير لفظ حكم قوله ( والحد ) أي بالأشربة قوله ( شرب الخمر ) إلى قوله أي من حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلي وحقيقة الخمر قوله ( شرب الخمر إلخ ) الأول وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني قوله ( إجماعا ) ولا التفات إلى قول من حكى عنه إباحتها اه مغني قوله ( من الكبائر ) وإن مزجها بمثلها من الماء اه نهاية أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة اه قوله ( من الكبائر ) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه مغني قوله ( والأصح إلخ ) عبارة النهاية وكان شربها جايزا أول الإسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض اه وقال ع ش قوله الخمس قد نظمها شيخنا اللقاني في عقيدته وزاد سادسا في قوله وحفظ نفس ثم دين مال نسب .
ومثلها عقل وعرض قثد وجب اه قوله ( إنه بوحي ) ومع ذلك لم يتنوله صلى الله عليه وسلم اه ع ش قوله ( وزيفه المصنف ) أي في شرح ملم وقال وهو أي القول بأن شربه إلى حد يزيل العقل حرام في كل ملة أصل له اه مغنى قوله ( وعليه ) أي تزييف المصنف ذلك القول قوله ( أنه باعتبار ما استقر إلخ ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم يستقر كرباحتها في ملة وأن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه رشيدي .
قوله ( عند أكثر أصحابنا إلخ ) عبارة المغنى واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للإجماع على تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه قوله ( وإن لم يقذف بالزبد ) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اه مغني قوله ( فتحريم غيرها ) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر قوله ( قياسي إلخ ) عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه قوله ( أي بفرض إلخ ) لا حاجة إليه بناء على جواز