وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القياس مع وجود النص اه سم قوله ( ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ ) كذا أطلق المغني كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه قوله ( أما المسكر بالفعل إلخ ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد كالخمر أولا فيه نظر والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه ر قضية صنيع الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر قوله ( بخلاف مستحله ) أي فيكفر به وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه ع ش قوله ( اعترض بأنا لا نكفر إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه وبها يندفع قول السيد عمر قوله ( لأن فيه حينئذ تكذيب إلخ ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الإجماع وإن حرمت ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم منه تكذيب الشرع فليتأمل حق تأمل اه قوله ( والجواب ) أي عن الاعتراض المار قوله ( من كونه ) أي تحريم ما استحله مثلا قوله ( إلا ما مر ) أي في قوله ورد بأن الكلام الخ قوله ( من خمر ) إلى قول كما مر في النهاية قوله ( أو غيرها ) من نقيع التمر والزبيب وغيرهما اه مغنى قوله ( ومنه ) أي من الغير قوله ( من لبن الرمكة ) أي الفرس في أول نتاجها اه ع ش قوله ( وكثيرة ) إلى قوله كتأويل في المغني إلا الحديث الرابع .
قوله ( وروى مسلم كل مسكر خمرا إلخ ) هذا قياس منطقي إذا حدف منه الحد الأوسط وهو المكر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه رشيدي قوله ( وفي أحاديث إلخ ) عبارة المغني وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه قوله ( وإن لم يسكر ) إلى قوله ولأن العبرة في المغنى إلا قوله لما يأتي إلى وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية إلا قوله لما يأتي إلي وإن اعتقد وقوله وأن حرمت إلى بل التعزير وقوله وحدوثها إلي ولا حد قوله ( وإن لم يسكر ) أي حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء المحرم ولحديث رواه الحاكم من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به رب النبيذ اه مغنى قوله ( لم يسكر ) ببناء الفاعل من السكر قوله ( أي متعاطيه ) تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد بالشارب المتعاطى شربا كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه سواء جامده ومائعه مطبوخه ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه قوله ( لما يأتي إلخ ) أي بقوله الآتي آنفا بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد يدري الخ وكذا بثخينها إذا أكله قوله ( وإن اعتقد إلخ ) عطف على وإن لم يسكر قوله ( وقول الزركشي إلخ ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر حرم شربه للنجاسة للإسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه قوله ( عجيب إلخ ) قد يقول