وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي يجوز تعجيله اه رشيدي قوله ( وأما لو كان به مرض إلخ ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض سم و ع ش قوله ( فيبادر به ) أي بالقطع قول ( المتن إذا أخر مستحق النفس حقه جلد إلخ ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن هذا بما ذكره فيما إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه معنى قوله ( وطالب الآخران ) إلى قوله باستيفائهما في المعني إلا قوله ولكنه يعزر إلى المتن قوله ( المتن وعلى مستحق النفس الصبر إلخ ) سواء تقدم استحقاق النفس أم تأخر اه مغنى قوله ( لا نظر إليه ) خبر قوله واحتمال الخ قوله ( استحسان جبره إلخ ) هذا لغة قليلة والكثيرة أجباره كما في المصابح اه ع ش قوله ( فإن أبى ) أي من جميع ذلك قوله ( مكن الحاكم إلخ ) أي من القتل وهذا من تتمة الاستحسان قول ( المتن فالقياس ) أي لما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير اه مغني قوله ( ولو قطع إلخ ) غاية في المعطوف قوله ( نحو أنملة ) عبارة النهاية بعض أنملة اه قوله ( كان زنى ) إليى قوله وجميع بينهما في المغني إلا قوله ثم رأيت إلي ولو اجتمع وقوله قال الماوردي إلي قال القاضي قول ( المتن قدم الأخف ) علم منه أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي اه مغني .
قوله ( ثم بعد برئه منه الجلد ) أي والتغريب أيضا على الأجه نهاية ومغني قوله ( فالقتل ) أي بغير مهلة لأن النفس مستوفاة اه مغني قوله ( ويتجه تقديم التغريب ) أي على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغني آنفا اعتماده قوله ( رجح عكسه ) أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل قطع السرقة أخذا من قولهم قدم الأخف اه شوبري .
قوله ( ولو اجتمع قطع سرقة إلخ ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية في اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه مغني ووافقه النهاية في الأولى دون الثانية فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لايفوت بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه قوله ( لهما ) أي للسرقة والمحاربة اه ع ش قوله ( قال الماوردي إلخ ) اعتمده النهاية عبارته رجم لأنه أكثر الخ كما قال الماوردي والروياني وذهب القاضي الخ قوله ( رجم إلخ ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه شوبري قوله ( وقال القاضي إلخ ) اعتمده المغني .
قوله ( وجمع بينهما إلخ ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ قوله ( يفعل ما يراه مصلحة ) أي فإن رأى المصلحة في قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنى رجمه اه ع ش قوله ( ولو اجتمعا هما ) أي قتل زنى وقتل ردة قوله ( لأنه حق آدمي ) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الإعراض اه سم قوله ( أو اجتمع عقوبات لله ) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اه ع ش قوله ( مع هذه ) أي حد الزنى والسرقة والشرب والارتداد قوله ( وكان شرب إلخ ) عطف على كأن كان الخ قوله ( أو كانا ) عطف على قوله لم يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلا