وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإقرار كما في سائر الحقوق اه قوله ( مطلقا ) أي فقيها أو غيره اه ع ش قوله ( أما إقراره إلخ ) لعله مفروض في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره معها أنسب اه سيد عمر قوله ( أخذا من قولهم إلخ ) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الإشكال المذكور قول المغني فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه حيث لم يذكر قوله ويثبت المال ورفع البجيرمي ذلك الإشكال بما نصه وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت بالإقرار فلا معنى لإثباته اه .
قوله ( لا للقطع لأنه يثبت إلخ ) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الثاني إذ الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة بدعوى المالك بما له فالترتيب موجود هناك ضمنا قوله ( بها ) أي بشهادة الحسبة قوله ( قبيل الثالث ) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن ( والمذهب قبول رجوعه إلخ ) .
فرعان لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه ع ش قوله ( عن الإقرار ) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في النهاية قوله ( لكن بالنسبة للقطع إلخ ) ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا يجب على الإمام قطعه وأما الغرم فلا لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه قوله ( فقط ) أي دون المال اه نهاية .
قوله ( لكن أشار في شرح مسلم إلخ ) والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش قوله ( القاضي بالجواز ) عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه قوله ( ويحتمل أن غير القاضي أولى منه ) وهو الأوجه اه نهاية قوله ( لامتناع التلقين عليه ) أي على الحاكم دون غيره اه نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي قوله ( على ما في العزيز إلخ ) ولعله جري على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه نهاية أي بين العالم والجاهل ع ش قوله ( عرض به ) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فأخذت قوله ( ما أخالك ) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه بجيرمي قوله