وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق $ قوله ( في شروط ) إلى قول المتن ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع قوله ( في شروط الركن إلخ ) أي في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل اه رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام شخص واحد قوله ( وهي ) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني قوله ( وعلم التحريم ) أي تحريم السرقة قوله ( وفيما يثبت إلخ ) من الإثبات قوله ( ويقطع بها ) أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه رشيدي قوله ( وجاهل إلخ ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه مغني قوله ( وقد عذر ) أي بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش قوله ( على احتمال ) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة اه سيد عمر وهو كلام حسن قوله ( لرفع القلم عنهم ) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه اه مغني قوله ( وحربي ) لعدم التزامه اه مغني قوله ( لعذرهم ) يتأمل في الحربي اه سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام قوله ( المميز ) أي من الصبي والمجنون قوله ( ولا يقطع مكره ) إلى قوله وكذا في الزنى في المغني .
قوله ( فيقطع فقط ) أي كما لو أمره بلا إكراه اه نهاية قوله ( إجماعا ) إلى قوله ويفرق في النهاية قوله ( ولعصمة الذمي والتزامه الأحكام ) عبارة المغني وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته وأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام اه قوله ( وكذا ) عبارة النهاية كما اه قوله ( بين هذا ) أي قطع المسلم بمال الذمي قوله ( به ) أي بالذمي قوله ( وملحظ السرقة إلخ ) يأمل اه سم قول المتن ( وفي معاهد ) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه مغني قوله ( ومستأمن ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ولا يقطع أيضا إلى المتن وإلى قوله فعلم في النهاية قول المتن ( إن شرط ) أي عليه في عهده اه مغني قوله ( لالتزامه ) أي كل من المعاهد والمستأمن قوله ( أو غيره ) من الذمي والمعاهد قوله ( مطلقا ) أي شرط قطعه بسرقة أو لا قوله ( نعم يطالب قطعا إلخ ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( برد ما سرقه ) أي إن بقي أو بدله أي إن تلف اه مغني قول المتن ( وتثبت السرقة إلخ ) ضعيف اه ع ش قول المتن ( بيمين المدعي المردودة ) كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي ويحلف اه مغني .
قوله ( والمنقول المعتمد لا قطع ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لأن ثبوته ) أي المال باليمين المردودة ع ش ومغني .
قوله ( إن فصله ) أي السارق الإقرار بما يأتي في الشهادة بها فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي وهو كذلك بخلاف السيد فإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر في حد الزنى اه مغني قوله ( وإن لم يتكرر كسائر الحقوق ) عبارة المغني مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرر