وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ويؤخذ منه ) أي من الخبر قوله ( وأفهم قوله ) أي المصنف قوله ( لا يعرض له ) أي بعد الإقرار قوله ( وقوله ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي ما لم يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية قوله ( وقوله أقر ) أي وأفهم قوله أقر قوله ( أي ما لم يخش إلخ ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك اه رشيدي قوله ( وإنه لا يجوز إلخ ) عطف على قوله أن له الخ قوله ( وقوله لله ) أي وأفهم قوله لله قوله ( وقطعوا إلخ ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه قوله ( عنه ) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( فيأثم به ) ومثل القاضي غيره اه ع ش .
قوله ( لأنه أمر بالكذب ) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وإن في الثاني حملا على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر سم على حج اه ع ش قوله ( وله أن يعرض إلخ ) وأما الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم تشفيعه فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير في بابه اه مغني قوله ( وإلا فلا ) شامل لما إذا لم ير مصلحة في واحد منهما كما صرح به الأسنى قوله ( ضياع المسروق إلخ ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم اه ع ش قوله ( أو حد الغير ) عبارة الروض مع شرحه في الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيأثم الرابع ويلزمه الأداء انتهى اه سم قوله ( للقطع ) أي بالإقرار أيضا أي كعدم الرجوع عن الإقرار قوله ( كما مر ) حقه أن يؤخر عن قوله للمال قوله ( أو وكيله ) أي أو وليه قوله ( فعليه ) أي على اشتراط الطلب قوله ( أو بعد دعوى ) إلى قول المتن ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها قوله ( الشامل وكالته لهذه ) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوى اه ع ش ويجوز إرجاع الإشارة للسرقة قوله ( بها ) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور قوله ( أو شهد إلخ ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك قوله ( أو مال ) إلى قوله كما مر في المغني قوله ( أو مال غير مكلف ) أي مال صبي أو مجنون قول المتن ( حضوره ) أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره اه أسنى قوله ( وكماله ) أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد قوله ( ومطالبته ) أي المقر له بعد الحضور والكمال قوله ( بالإباحة ) أي بأنه كأن أباح له المال .
$ فرع لو أقر عبد بسرقة دون النصاب $ لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب